329
[مسألة 311: يجوز الجلوس اثناء الطواف للاستراحة]
(مسألة 311) : يجوز الجلوس اثناء الطواف للاستراحة (1) و لكن لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة، العرفية، فان زاد على ذلك بطل طوافه و لزمه الاستيناف (2) .
بل المعيار انما هو بكون الطواف فريضة أو نافلة، فان كان فريضة بطل بالخروج على الأظهر، و إن كان بعد اكمال الشوط الرابع، و إن لم تفت به الموالاة.
تدل عليه صحيحة علي بن رئاب، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
«الرجل يعيى في الطواف، أله أن يستريح؟ قال: نعم، يستريح ثم يقوم، فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها، و يفعل ذلك في سعيه و جميع مناسكه» 1.
لما مر من أن وحدة الطواف المركب من سبعة اشواط حول البيت متقومة بالموالاة بينها فاذا فاتت الموالاة بطل الطواف.