95أ - ما ذكره الميت في الوصية من الدين يجب تسديده، و أما ما لم يذكره فإن كان ديناً شرعياً كما إذا لم يكن فوائد ربوية و ثبت عن طريق شاهدين عادلين و حلف الدائن أن الميت لم يؤد إليه دينه، وجب إخراجه من التركة و إلّا فلا، و اللّٰه العالم.
ب - تصرف الوصي ببعض التركة في إخراج العبادات عن الميت إذا لم يكن عن تقصير فليس موجباً للضمان، و اللّٰه العالم.
ت و ث - إذا وقع التزاحم بين إخراج الخمس من التركة و إخراج دين الناس قدم دين الناس على الخمس حفظاً لحرمة الميت و كرامته في نظر الدائنين، و اللّٰه العالم.
ج - ظهر جوابه ممّا سبق، حيث إن وظيفة الوصي تقديم الدين على الخمس عند التزاحم، و اللّٰه العالم.
س (224)
ما هو تكليف الوصي بالنسبة للتصرف بتركة من لم يخمس في حياته، و اطمأن الوصي بأن في ذمة الميت بمقدار التركة أو أكثر، فهل يجب عليه إيصالها إلى الحاكم الشرعي أو المستحقين مع الإمكان و إن لم يرض الورثة؟ و ما هو حكم الوصي في هذه الصورة لو لم يطمئن؟
إذا كان الخمس ديناً في ذمة الميت (الموصي) فيجب على الوصي أداء الخمس للحاكم الشرعي، و إن لم يكن الخمس متعلقاً بالذمة بل كان متعلقاً بالأعيان فيجب على الورثة إخراج خمس ما وصل إليهم من هذه الأعيان، و اللّٰه العالم.
س (225)
ما حكم لجوء أحد الورثة إلى محكمة المواريث السنية و ترك محكمة المواريث الشيعية، و ذلك من أجل إسقاط حق الثلث من التركة، الذي أوصى به المتوفى لأحد أبنائه؟
و ما حكم المال المأخوذ من ذلك الثلث لبقية الورثة؟ و ما حكم عدم التزام