94ج - هذا راجع إلى الوصي فهو الذي يجب عليه تنفيذ الوصية، نعم لا بأس بالنصيحة له و الإشارة إليه بما هو أنفع و ليس لهم إلزامه بالبيع، و اللّٰه العالم.
ح - يجب على الوصي نفسه تنفيذ الوصية، نعم له أن يستعين بالغير على تنفيذ الوصية إذا كانت الاستعانة بثقة أمين، و اللّٰه العالم.
س (223)
شخص توفي و كل تركته بما فيها النقد تساوي حوالي مائة ألف دولار، و عليه ديون لأشخاص (ذكرها في الوصية) تساوي حوالي ثمانين ألف دولار، و في ذمته دين لا يقل عن مليون و نصف المليون دولار لم يذكرها في الوصية. و كان قد أوصى ببعض العبادات و عين وصياً له، و الوصي نفذ الوصية بالنقد الذي تركه الموصي بعد أن استجاز و استمهل من بعض الدائنين و غفل عن دين الخمس الذي هو بذمة المتوفى، و قد كلف تنفيذ الوصية حوالي عشرة آلاف دولار.
فالسؤال هو:
أ - بما أن الدين قبل الوصية و الدين أكثر من التركة بعشرات المرات و الخمس لا يمكن دفعه، فهل تبطل الوصية حينئذ و يكون الوصي في حل من هذا التكليف أم لا؟
ب - و هل يضمن الوصي المقدار الذي نفذ به الوصية أم لا؟
ت - و على تقدير أنه يضمن فلمن يكون المقدار الذي نفذت به الوصية؟ و هل للوصي الخيار في جعله لدين الأشخاص أو لدين الخمس أو لا؟
ث - ما تركه هذا الميت كيف يقسم، هل يعطى للأشخاص و للخمس بالنسبة أم يكون كله للخمس؛ لكون النسبة بين الدينين ضئيلة جداً، كما هو المفروض؟
ج - إذا كان الورثة أو بعضهم - و فيهم القاصر - مقلدين لأحد المراجع، و الميت كان ممن لا يعطي الخمس الذي في ذمته، فما هو تكليف الوصي بالنسبة للنقد و بيع العقارات؟