93العتبات المقدسة، و علم الوصي بوجود خمس في عين ذلك الكفن؛ لأنه لم يخمسه المتوفى، أو لأنه لم يكن يخمس أصلاً؟ و هل يكفي أن يتبرع الوصي بخمسه لوكيل الحاكم ثمّ يكفنه به؟
لا بأس بالتبرع المذكور رجاءً، و يكفن الميت بذلك الكفن حسب وصيته، و اللّٰه العالم.
س (222)
أ - ما هو دور كل من الوصي و الناظر في الوصية؟
ب - هل يحق لأحد من الورثة تحريض الناظر على الوصي لتعطيل العمل في الثلث لمجرد أنه لم يذكر اسمه في الوصية؟
ت - هل يجب على الوصي أن يستأذن من الناظر في الأعمال التي يقوم بها، أم أن على الوصي أن يعلمه بما يعمل فقط؟
ث - إذا كان الوصي يعلم الناظر بما يعمله من أعمال خيرية عن طريق أحد من الورثة أو الإخوان، أ يكون ذلك كافياً؟
ج - إذا كان أحد الورثة يريد استغلال الباقي بالإسراع في بيع العين التي هي حق لجميع الورثة ليستفيد هو، خاصة إذا علمنا أن سعر العين في السوق أكثر ممّا يقوله هذا الوريث، فهل يجب الإسراع في البيع؟
ح - هل يستطيع الوصي أن يتنازل على الوصية لغيره؟
أ - الناظر هو الذي يطّلع على تنفيذ الوصية، و صرف الوصي المال الموصى به في موارد الوصية، و اللّٰه العالم.
ب - ليس للورثة منع الوصي من تنفيذ الوصية، و اللّٰه العالم.
ت - المطلوب من الوصي اطلاع الناظر و الإشراف على تنفيذ الوصية، و اللّٰه العالم.
ث - يتضح جوابه ممّا سبق.