96الأبناء بوصية والدهم؟
لا بد من العمل بالوصية و إعطاء الثلث الذي أوصى به المتوفى إلى الموصىٰ له، سواء رجع بعض الورثة إلى المحاكم الخاصة أو العامة، و اللّٰه العالم.
س (226)
اُفيد سماحتكم، بأن جدتي قد أوصت بفاضل الثلث لاثنين من أبنائها بعد تنفيذ وصاياها، و قد توفي أحد الوصيين في حياتها و كانت تنوي استبدال الوصية و جعل الولد الحي وصياً لها له فاضل الثلث، إلّا أن الموت لم يمكنها من إتمام الوصية الجديدة. فهل يسقط حق ابنها المتوفى في حياتها في نصف فاضل الثلث و يتحول لأخيه الحي، أم يصبح من حق ورثة المتوفى؟
إذا مات الموصى له و لم يرجع الموصي عن وصيته قام وارثه مقامه، فنصف فاضل الثلث يعود لورثة الموصى له الذي مات في حياة اُمه، و اللّٰه العالم.
س (227)
رجل ذكر في وصيته أن الثلث يقسم أربعة أقسام و ربع لكذا و ربع لكذا و ربع يدفع ثمن الخمس المتعلق بذمته، هل يدفع ذلك عنه في حال كون ذمته متعلقة بالخمس فقط، أم على كل حال؟ و على فرض أن ذمته متعلقة بالخمس، فهل يدفع هذا المقدار و يحسب مع ما أوصى به، أو أن ما أوصى به يدفع على كل حال، و يجب الخمس أيضاً في أصل التركة؟
يجب العمل بالوصية، سواء علم باشتغال ذمته بالخمس أم لم يعلم، و اللّٰه العالم.
س (228)
المتعارف عندنا في البلاد، و خصوصاً عند أهل العلم، إذا أوصى المتوفى بصلاة جعفر أن تقام على النمط المعروف، و هو الإتيان بالسورة المعينة الوارد استحبابها كما ذكر صاحب العروة. و مع القول بسقوط قراءة السورة في النافلة أو جواز اختيار قراءة سورة اُخرى، هل يجوز الوصية بقراءة غير السور المعينة أم لا؟
يلزم الإتيان بحسب المتعارف المعروف، إلّا إذا صرح بالعموم،