90زوجته هو الباقي من ثمن تلك العقارات التي لم يدفعها المتوفى حال حياته فلا يستحق الشقيق منها شيئاً، و عليه رد جميع تلك الأموال التي أخذها من المتوفى للورثة. ثمّ إن العقارات إذا كانت بيد المتوفى يحكم بكونها ملكه و كونها مسجلة باسم الزوجة لا أثر له، و ما أقر به المتوفى من الدين لشقيق زوجته يعد من الديون التي على الميت تخرج من أصل تركته التي منها تلك العقارات، و اللّٰه العالم.
س (216)
أُسرة تتكون من أب و اُم و أولاد بالغين سن الرشد و متزوجين، عددهم 2 ذكر و 2 أنثى و عند ما توفي الأب توزع المال الموروث على الأولاد حسب الشرع، لكن البيت بقي و لم يتم البت فيه من قبل الأولاد. عندئذ قرر الولد الكبير و بموافقة باقي الأبناء و الزوجة طبعاً عدم بيع البيت، بل تأجيره و توزيع الإيجار على الورثة، هنا جاءت المشكلة حيث اختلفت الآراء:
فالبعض يقول: إن الإيجار الشهري المقبوض يوزع على الورثة كما توزع التركة (للزوجة مقدار و للوالدين مقدار و للبنتين مقدار معين، كما وضعه الشرع في الميراث) .
و البعض يقول: إن هذه الحسبة غير صحيحة، و لا يجب أن تعامل كما تعامل المواريث؛ لأن البيت لم يبع، بل تم الاتفاق على الاستفادة من البيت في التأجير، فالإيجار الشهري و المقبوض يجب أن يوزع بالتساوي على الورثة.
الإجارة توزع بنسبة الحصص في الميراث، فالأولاد الذكور و الإناث يأخذون حصصهم من الإجارة بنسبة ميراثهم من البيت كاملاً الأرض و البناء، و أما الاُم فليس لها مقابل إجارة الأرض شيء، بل لها فقط حصتها من إجارة البناء فقط، حسب حصتها من الإرث، و اللّٰه العالم.
س (217)
توفي رجل و زوجته و ابنهما الوحيد غرقاً في البحر، و لم يعرف أيهما توفي قبل الآخر، و ترك الرجل بعد وفاته اُماً و إخوة أشقاء و أخوات شقيقات، و إخوة لأب