91و أخوين لاُم.
أما الزوجة فقد تركت اُماً و أباً و إخوة و أخوات و شقيقات، و يتمثل ميراثهم فيما يلي:
1 - أموال نقدية: يملك بعضها الرجل و بعضها الزوجة و بعضها الابن.
2 - بيت (عقار) يملكه الرجل.
السؤال: من هم الورثة؟ هل ينحصر الإرث في اُم الرجل و والدي الزوجة؟
و ما نصيب كل أحد منهم في النقود، و في العقارات؟ و كيفية توزيع الميراث بينهم؟
يرث الرجل من زوجته و ابنه من المال الذي كانا يملكانه قبل وفاتهما حسب نصيبه من إرثه من كل منهما، و ترث الزوجة من مال زوجها و ابنها من المال الذي كان لهما قبل وفاتهما حسب نصيبهما من إرثها من كل منهما، علماً بأن الزوجة لا ترث من رقبة الأرض و ترث من قيمة البناء من العقار. و يرث الابن من أبيه و اُمه من المال الذي كان لهما قبل وفاتهما حسب نصيبه من إرثه من كل منهما، ثمّ ينتقل الواصل لكل منهم إلى ورثته الأحياء، و عليه يرث الرجل اُمه فقط و ترث الزوجة اُمها و أبوها فقط، و يرث الابن جده لاُمه وجدته لاُمه وجدته لأبيه.
س (218)
ذكرتم في استفتاء رقم 2930 أنه إذا لم تف التركة فيقدم دين الناس على دين الخمس الذي انشغلت به الذمة، مع استحلاف الدائنين، بأن الميت لم يوف دينهم في حياته. فالرجاء التفضل بوجه تقديم دين الناس على دين الخمس، و لما ذا كان دين الناس أهم، مع أن الخمس قد يعتبر من حقوق الناس، لا سيما سهم السادة؟
وجه ذلك هو تقديم حق الناس على حق اللّٰه، حفظاً لكرامة الميت المؤمن و ورثته عن الاهتمام بأكل أموال الناس، و اللّٰه العالم.
س (219)
أنا امرأة توفي ابني و ورثت منه (السدس) المكون من: أموال و عقارين