82زوجته قربة للّٰه تعالى، و كتب على نفسه في وثيقة البيع (أنه قبض الثمن من يد المشترية بيعاً صحيحاً شرعياً، لم يبق معه حق سوى خيار اشترطه البائع لنفسه، بحيث يباشر فسخ العقد بذاته و بلفظه دون وارثه عند الإتيان بمثل الثمن المذكور ضمن مدة خمس عشرة سنة، أوّلها التاريخ الآتي. و إن مات في أثنائها فالبيع ماض) .
و أشهد على ذلك، و كان البيع باطلاع و شهادة الشهود العدول، و على رأسهم سماحة الحجة المرحوم فضيلة الشيخ عبد الحميد الخطي - طاب ثراه - و إمضائه على ورقة المبايعة. (1) مع إسقاط الزوج للثمن عن الزوجة و إقرار الزوج على نفسه بذلك، و أنه لم يبق له حق في ذمتها. فهل تملك البيت بذلك، و إن ملكته في حياة الزوج بذلك فهل للورثة حظ فيه معها؟ (2) على فرض عدم تمامية البيع المذكور بتلك الصورة هل تملكه الزوجة هبة في حال تعارف إجراء الهبة بهذه الصورة، أي صورة البيع و الإقرار باستلام الثمن، أم لا؟ (3) و إذا ادعى أخ للزوج أن له ملك نصف البيت المذكور، و أن الزوج باع ما يملك و ما لا يملك، فهل يصح البيع في تمام البيت أم في نصفه؟ و على فرض صحته في النصف فهل تملك الزوجة النصف و يحق لها المطالبة بقيمة الباقي، أي النصف الآخر من أصل التركة أم لا؟
في الصورة المفروضة، يكون المنزل ملكاً للزوجة و البيع صحيحاً تامّاً و لا حظ للورثة فيه، و دعوى أخ الزوج بمجردها لا تثبت ملكيته لنصف المنزل، و لا بد من إثباتها بالبينة أو بإقرار الزوجة، و اللّٰه العالم.
س (198)
شخص توفي و ترك منزلاً و أوصى بثلث تركته، و قد مضى على وفاته أربع سنوات و لم يخرج الثلث إلى الآن، مع العلم أن البيت مؤجر، هل يخرج ثلث الإيجار أيضاً بالإضافة إلى ثلث قيمة المنزل؟
ثلث الإيجار كثلث قيمة المنزل ملك للميت، فيجب صرفه فيما أوصى به، و اللّٰه العالم.