83
س (199)
أتقدم لسماحتكم بالشكر على إجابتكم عن الاستفتاء الخاص بالميراث (ميراث الغرقى) ، و ذلك في حالة الرجل الذي توفي مع زوجته و ابنه (الزوج و الزوجة و الابن) و قد ترك الزوج (والدته) و تركت الزوجة (والدها و والدتها) . و قد سعيت لاستصدار فريضة شرعية من المحكمة الشرعية الجعفرية، فصدّرت لي فريضتين متناقضتين من قاضيين مختلفين، و هما على النحو التالي:
الفريضة الاُولى:
أ - ميراث الزوج: فيما تركه من أموال منقولة دون العقارات، فقد تم توزيع الإرث بين اُمه (100 سهم) و اُم زوجته (22 سهماً) و والد زوجته (22 سهماً) أيضاً.
ب - ميراث الزوجة: فقد تم توزيعه على أساس أن لاُمها (13 سهماً) و لأبيها (13 سهماً) و لاُم زوجها (22 سهماً) فقط.
ج - ميراث الابن: فقد تم توزيعه على أساس أن لجدته لأبيه (15) سهماً، و أن لجدته لاُمه (1 سهم) ، و أن لجده لاُمه (2 سهم) فقط.
حكم توريث الغرقى فيما لم يعلم المتقدم من المتأخر في الموت موجود مشروحاً في منهاج الصالحين، و ما كتب في هذه الورقة قريب من الصحة و المكتوب في الاُخرى ليس بصحيح، و أمّا الصحيح عندنا فهو ذا:
أ - ميراث الزوج الأصل من غير الأرض من مخرج (144 سهماً) ، لوالدة الزوج 92، لوالد الزوجة 29، لوالدة الزوجة 23.
ب - ميراث الزوجة الأصل من مخرج (72) ، لوالدة الزوج 38، لاُم الزوجة 17، لأبي الزوجة 17.
ج - ميراث الابن الأصل من مخرج (9) لوالدة الزوج 6، لاُم الزوجة 1، لأبي الزوجة 2.
و الأرض لا ترث منها الزوجة، و قيمة البناء و الآلات و الأشجار و أمثالها من أموال