81
س (194)
هل يمكن للبنت الواحدة أن يكون لها النصف من الإرث بلا زيادة و لا نقيصة أو لا يمكن؟
لا يوجد صورة يكون فيها حصة البنت المنفردة النصف لا يزيد و لا ينقص، و ذكر النصف لها في الكتاب العزيز لبيان أنه قد يرد عليها النقص؛ لأنها ذات فرض واحد، كما في صورة زيادة السهام على التركة. و ليعلم أن العول كالتعصيب ليس من مذهب أهل البيت عليهم السلام، و بالتالي للبنت المنفردة النصف بالفرض و يرد عليها النصف الآخر، و بالتالي لها تمام التركة، و اللّٰه العالم.
س (195)
هناك قطعة أرض مملوكة منذ سنيين قبل إصدار الصكوك، و هي مملوكة لأخوين، أحدهما بنى قسماً منها و عمل لها صك، و باعوا القسم المتروك على ابن عمهم، و هو أيضاً تركها و ظلت سنين مهجورة. و أحد الأخوين انتقل إلى رحمة اللّٰه، حتّى ولد عمهم الذي اشترى الأرض انتقل أيضاً إلى رحمة اللّٰه؛ لأنه كان من الصعب تثبيتها، أعني الأرض. ثمّ أتىٰ رجل من غير البلد و أخذها كمنحة من الدولة و طلع لها صك، و أهل الأرض حرمة أرملة لها بنتين، و كل أهل البلد يعرفون أنها مملوكة لهم، و الرجل الذي عمل لها صك يريد بيعها و أنا و غيري نريد شراءها، هل يجوز ذلك؟ أفيدونا أطال اللّٰه أعماركم، و لكم جزيل الشكر.
إذا ثبت أن الأرض ملك للورثة المشار إليهم بالشياع بين أهل المنطقة، المفيد للاطمئنان كما هو مفروض السؤال، فلا يجوز شراء الأرض و لا التصرف فيها إلّا باذن ملاّكها، و اللّٰه العالم.
س (196)
سلام عليكم، ما رأيكم في الميراث من الاُم؟
لا فرق بين الاُم و غيرها في أحكام الإرث، فإذا ماتت ورثها ورثتها حسب طبقات الورثة في الشريعة الإسلامية، و اللّٰه العالم.
س (197)
رجل باع بيت سكناه على زوجته بمبلغ معين، و قد أسقط الثمن عن