80
س (191)
هناك مزرعة كبيرة لوالدي انتقلت إلى الورثة و تحتاج إلى بعض المصارف إلى أن تباع، و لديّ أموال للورثة، فهل يجوز أن يصرف من أموالهم بالنسبة، أي بمقدار حصصهم، علماً أن بعض الورثة لا يجيز الصرف من حقه و يطالب ببيع المزرعة فوراً، مع أن ذلك ليس بمقدوره؟ فهل تترك المزرعة للخراب أم تعمر؟ و على فرض أنني عمرتها فهل أتحمل ذلك من عندي مع عدم رضا بعض الورثة؟
تصير المزرعة بعد موت الأب ملكاً للورثة، لكل حصته منها حسب المقرر في الشرع. فإن رضي جميعهم بالصرف عليها من أموالهم فلا بأس، و إن اختلفوا في ذلك اُعطي كل منهم حصته منها و هو يعمل بحصته ما يشاء، و اللّٰه العالم.
س (192)
و لو كان مؤمن سمع من بعض أهل العلم جواز التصرف في مال المرتد و عمل و تصرف، فما ذا عليه الآن؟
هو ضامن لما أخذه من المال؛ لأن المال إما مال الورثة، أو مال المرتد الذي حصله بعد الارتداد و هو محترم، و اللّٰه العالم.
س (193)
رجل توفاه اللّٰه و لم يورث أبناء و كان وارثوه أخاً لأبيه و اُمه و اُختاً لاُمه و زوجته، علماً بأن زوجته قد تركته و هو على فراش المرض و هو شبه مغمى عليه.
السؤال: بعد أن توفاه اللّٰه جاءت زوجته تحمل ورقة يذكر فيها بأن زوجها قد باعها بيت سكناه، علماً بأن البيت لا يملك إلّا نصفه و النصف الآخر عائد لأخيه من أبيه و اُمه. و من ناحية اُخرى، فقد ذكر في صيغة المبايعة بأن زوجها لم يقبض الثمن. أقول:
ممّا يدل على أن المبايعة صورية، فما ذا يرى سماحتكم؟ هل البيع صحيح، علماً بأن نص المبايعة تقول: إن البائع قد قبض الثمن؟ فهل عدم قبض البائع للثمن يبطل المبيع؟
ما ترك الميت فهو لورثته، و لا يثبت البيع إلّا إذا قامت البينة على ذلك، أو أقر الورثة بالبيع، و إذا أقر بعض الورثة بالبيع نفذ إقراره في حصته، و اللّٰه العالم.