79
الميراث و الوصية
س (187)
لو توفيت بنت و تركت اُماً و إخواناً و أخوات، و كان للاُم إخوة فكيف تكون القسمة و المتروك هو أموال و حلي؟
اذا لم يكن للميت وارث آخر غير المذكورين فالتركة كلها للاُم، و ليس للإخوة و لا للأخوات نصيب، و اللّٰه العالم.
س (188)
و لو توفيت اُم و كان عندها من الحلي، فما هو الحل في توزيعه على الأولاد و البنات، علماً أن الأولاد و البنات لا يريدون بيعها، بل يريدون قسمتها و هي حلي؟
مع انحصار الورثة في المذكورين فالتركة تقسم للذكر مثل حظ الانثيين، و تكون حصة كل وارث منهم بالنسبة بعد تقويم التركة و لو لم يريدوا بيع الحلي كما فرضتم، و اللّٰه العالم.
س (189)
لو كان في القبر بعض العظام من الميت الأول فهل يجوز دفن ميت آخر فيه، أم يعد ذلك غصباً؟
لا يجوز نبش قبر الميت و لو كان الباقي من الأول بعض العظام، و اللّٰه العالم.
س (190)
أقرض والدي دخل مزرعته من المال و قدره عشرون ألف ريال لابنه، على أن يرجعه بشكل تدريجي، إلّا أن ابنه لم يرجعه إلى أن توفي و أنا وكيله، فهل يجب علي استيفاء المال من أخي أم أن المسئول في صرفه بعد وفاة والدي هو أخي؟ و على فرض أن أخي لم يسدد المبلغ هل تبرأ ذمة والدي أم لا؟
القرض الذي في ذمة الأخ المذكور يحسب من تركة والده، و المكلف بتنفيذ وصية الميت يطالب الأخ المدين بالدين، أو يحسبه من حصته إن كانت التركة واسعة، بحيث تزيد حصة الأخ المدين على مقدار الدين الذي بذمته أو تساويه، مع ملاحظة حصص سائر الورثة، و اللّٰه العالم.