252إذن سماحتكم؟
إذا وكل في الطلاق في حال اعتدال نفسه لا في حالة العصبية و الغضب، حيث يندم بعد ذلك، صحت وكالته، و اللّٰه العالم.
س (725)
يصح أن تشترط الزوجة في عقد الزواج أن تكون وكيلة عن الزوج بالطلاق عند ما تريد أو في صورة معينة.
أ) و هل يصح أن تطلق نفسها طلاقاً خلعياً لو صارت كارهة له مع قبولها البذل عنه، أم أن قبول البذل يرجع إلى الزوج حتّى في هذه الصورة؟
ب) و ما ذا لو اشترطت أن تكون وكيلة عنه حتّى بالطلاق الخلعي و بما شاءت هي من البذل لو صارت كارهة، أو حددت بذلاً معيناً و لو كان قليلاً، و قبل الزوج بالزواج على هذا الأساس؟
ج) و هل الوكالة بالطلاق هنا هي لمرة واحدة، أم يمكنها أن تطلق نفسها مرة ثانية و ثالثة لو رجع إليها الزوج؟
د) و ما ذا لو اشترطت عليه أن تكون وكيلة عنه بالطلاق كلما رجع إليها؟
ه) و ما كيفية صيغة الطلاق من الزوجة الوكيلة عن الزوج في تطليقها؟
إذا أطلقت الوكالة في طلاق نفسها عند العقد انصرف إلى الطلاق الرجعي، نعم لو أدخلت في أثناء العقد شروطاً في كيفية الطلاق و كان من ضمن الشروط ما ذكر في المسائل جاز لها أن تقوم بالطلاق كما اشترطت، كما جاز لها أن توكل الغير عن زوجها.
نعم، تكون الصيغة التي تقوم بها بنفسها لو أرادت و كان الطلاق رجعياً: «بوكالتي عن زوجي فلان فلانة زوجة موكلي طالق» ، و إذا كان الطلاق خلعياً: «بوكالتي عن زوجي فلان فلانة مختلعة على ما بذلت هي طالق» ، و اللّٰه العالم.
س (726)
كنت متزوجاً من امرأة و لدينا طفلان 11 و 9 سنوات، و كنا في خلاف دائم