251هل يجوز للمطلق الرجوع في هذه الحالة عن شرط التنازل من ضمن العقد المبرم بينهما و ضم حضانة ابنته؟
هل يجوز للمطلقة أن ترجع مثل الزوج لابنتها بناء على الاتفاق؟
و ما هو الفرق بين سقوط الحق و التخلي عنه؟
في حالة رجوع المطلق عن شرط من شروط العقد، مثل ضم حضانة ابنته إليه، هل يجوز للزوجة أن تبطل العقد و الاتفاق المبرم بينهما بأكمله و تعود الحال على ما كانت عليه في السابق، و في هذه الحالة يجوز للمطلق أن يضم ابنته إليه، بناء على أحد الشروط المتفق عليها و تبقى باقي الشروط قائمة أم لا؟
إذا لم تكن الزوجة كارهة لزوجها فلا يكون الطلاق خلعياً، بل يقع رجعياً فلا يصح شرط الإسقاط و حق الحضانة بعد السنتين للزوج و هو لا يقبل الإسقاط، فأصل الاتفاق على إسقاطه غير صحيح. و يكون معنى اتفاق الزوج و الزوجة على إسقاطه إيكال الزوج أُم الاُم لحضانة البنت، و هذا الإيكال أمر جائز زائد لا يجب على الزوج الالتزام به، حيث إن الزوجة لم تشترط على الزوج إيكال الحضانة إلى اُم الاُم، و اللّٰه العالم.
س (724)
رجل مريض نفسياً و عنده انفصام في الشخصية، و قد تزوج لكن زوجته علمت بذلك بعد الزواج بعدة أشهر (حوالي السنة) و كان يتناول الدواء كل فترة من شهرين إلى ثلاثة أشهر و رضيت بهذه الحالة، و بمرور الزمن (حوالي خمس سنوات) أنجبوا طفلة لكن الرجل ازدادت حالته سوءاً و بدأ يتناول الدواء اُسبوعياً و أصبحت الزوجة لا تقدر على تحمل الحالة المرضية، مثل: عدم امتلاك إرادة التصرف و الأرق و قلة النوم، و أصبحت الحياة الزوجية صعبة و لا تتحملها الزوجة فطلبت الطلاق.
ففي هذه الحالة هل يكفي أخذ وكالة الطلاق منه أو من ولي أمره، أو الإذن من الحاكم الشرعي؟ و هل تكفي وكالتكم لمن يمثلكم في سوريا (حلب) ، أو لا بد من