184هي التي زالت بكارتها بالدخول، و اللّٰه العالم.
س (500)
حفظكم اللّٰه، ما رأي سماحتكم في التمتع بالمرأة البكرية، هل هو موجب إلى استئذان الولي، حتّى مع عدم وجوده يجب الاستئذان كذلك، أقصد في الولي الأب، و علماً بأن الذي يراد التمتع بها عاملة و تنفق من مالها، كيف يتم الاستئذان في هذه الحالة؟
يعتبر في العقد على البكر إذن الأب على الأحوط وجوباً، و لا فرق في الحكم بين كون المرأة غير مستقلة في حياتها أو مستقلة، إلّا إذا أوكل أبوها اُمورها إليها و منها الزواج، و اللّٰه العالم.
س (501)
ما حكم التمتع بالباكر إذا كانت تعتمد على اُمور حياتها بنفسها؟
لا يجوز، إلّا بإذن أبيها على الأحوط وجوباً، و اللّٰه العالم.
س (502)
من الذي يشخّص أن الأب عضل البنت و منعها من الزواج بالكفء أم لا؟
و إذا أنكر الأب ذلك و لكن البنت ترى أنه عضلها هل يحق لها الزواج بدون إذنه؟ و بعبارة اُخرى: لو تقدّم شخص لخطبتها و رفض الأب؛ لأنه يراه ليس كفؤاً و البنت تراه كفؤاً، هل يحق لها الزواج بهذا الخاطب أو بغيره بدون إذن الأب؟
إذا كان الخاطب له شغل كاف، و كان ذا حسب و نسب و كان خلقه بحسب المتعارف و لو اُحرز ذلك بعد الفحص، و مع ذلك منع الأب من الزواج، بحيث يفوت وقت زواجها، فيصدق عليه أنه عضلها عن الزواج، و اللّٰه العالم.
س (503)
يقال: إنه لو منع الولي ابنته البكر من الزواج بالكفء مع رغبة البنت و كان المنع على خلاف مصلحتها سقط اعتبار إذنه، فمن يحدد تلك المصلحة؟ و هل يكفي نظر البنت؟
ثمّ هل يكفي في الكفؤ أن يكون مؤمناً متديناً، أم أن يكون من نفس طبقتها الاجتماعية؟