185و هل يسقط اعتبار الإذن بمجرد عدم وجود مصلحة في المنع و إن لم يكن الخاطب كفؤاً لها؟
إذا كانت البنت راغبة في خاطبها و كان مؤمناً متديناً قادراً على كفاية زوجته من الناحية المالية، فالأحوط على الأب الرضا و الإذن لابنته في تزويجها منه، و اللّٰه العالم.
س (504)
بلغنا جواز التمتع بالبكر دون إذن وليها، مع اشتراط عدم الدخول بها، فما هو رأي سماحتكم؟ و هل هناك اختلاف إذا كان المتمتع بها مسلمة أو كتابية، مع كونها رشيدة؟
عندنا يعتبر إذن الولي في العقد على البكر على الأحوط وجوباً، بلا فرق بين شرط الدخول و عدمه، كما لا فرق بين كون البكر مسلمة أو كتابية. نعم، في الكتابية غير المجوسية إذا فوض أبوها أمرها إليها حتّى الزواج فلا بأس بالعقد عليها متعة أو دواماً، و اللّٰه العالم.
س (505)
هل رأيكم في اشتراط إذن الأب في تزويج البنت البكر فتوائي، أم احتياط وجوبي؟
الاستئذان من الولي في فرض المسألة عندنا احتياط وجوبي، و اللّٰه العالم.
س (506)
هل يجوز أن أتزوج نكاحاً منقطعاً من بكر عمرها 30 سنة، و استشعرت منها الميول نحوي بشكل كبير؟ ملاحظة: هي موظفة و أبوها موجود هو حي، أرجو الرد بسرعة. و إذا لا يجوز، هل من حل أو فتوى عند الغير يجيز على الأقل بشرط الحفاظ على بكارتها، علماً بأنني جعفري المذهب؟
يعتبر في العقد على البكر إذن وليها على الأحوط وجوباً، بلا فرق بين كون العقد دائمياً و منقطعاً، و اللّٰه العالم.