46لا يفتي أن الاحتياط في مثله وجوبي؟
أ) قوله: و لكن المسألة مشكلة استدراك، و مفادها الاحتياط الوجوبي، و اللّٰه العالم.
ب) إذا قال: المشهور كذا، و لم يقل خلافه فهو احتياط في مقام الإفتاء، و اللّٰه العالم.
ج) العبارة المذكورة فتوى، و اللّٰه العالم.
د) في الفرض لا يجوز الرجوع إلى الغير، و الله العالم.
ه) هذا احتياط وجوبي بضم التيمم إلى وضوء الجبيرة، و اللّٰه العالم.
س (151)
قال السيد الخوئي في التنقيح: أما جواز العمل بالاحتياط، فلما أسلفنا عند التكلم على الاحتياط، من جواز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي فلاحظ، و أما جواز الرجوع إلى غيره، فلأن الأعلم غير عالم بالحكم في مورد الاحتياط فلا بد معه من أن يرجع فيه إلى العالم بالمسألة. هذا إذا كان احتياط الأعلم مستنداً إلى عدم علمه بالحكم الواقعي، و كون الشبهة قبل الفحص، بحيث لا يخطي غير الأعلم فيما أفتى به. و أما لو كان احتياطاً مستنداً إلى جزمه بانسداد الطريق إلى الحكم الواقعي بحيث يخطي غيره فيما أفتى به، فلا مسوغ معه للرجوع إلى غيره أبداً. بل لا بد من الاحتياط، لوجود فتوى الأعلم في الحكم الظاهري، أعني وجوب الاحتياط، إذا لا يشترط في وجوب الرجوع إليه أن يكون للأعلم فتوى في الحكم الواقعي.
هذا فيما إذا علم المكلف بالمخالفة بين الأعلم في الفتوى، و أما إذا لم يعلم بها فلا يجب مراعاة الأعلم؛ فالأعلم لحجية فتوى كل منهما في نفسه على ما أسلفناه في محله، فلاحظ: انتهى. (المسألة 63) .
أننا نعلم أنه توجد من بين جملة من الاحتياط التي يذهب إليها الفقيه توجد