45من الضوابط و الملاكات الشرعية؟
المصلحة كل المصلحة في الأحكام في تقليد المرجع الواجد لشرائط التقليد، و منها الأعلمية، و اللّٰه العالم.
س (148)
ما معنى نفي الحرج في الدين؟
المقصود بنفي الحرج في الدين، أن كل حكم إلزامي يكون منشأ للحرج على المكلَّف - أي الضيق الشديد الذي لا يتحمل عادة - فهو مرفوع عنه، كوجوب الحج مباشرة إذا كان الذهاب للحج موجباً للحرج على المكلَّف، و اللّٰه العالم.
س (149)
إذا تعارضت المصالح الإسلامية مع المصالح القومية و الوطنية فأيهما يجب اتباعه و تقديمه؟ و ما هو حكم مخالفة ذلك؟
لا تقدم على مصلحة الإسلام مصلحة اُخرى، إلّا أن تشخيص ذلك ليس لعوام الناس، و اللّٰه العالم.
س (150)
لو قال الفقيه:
أ) لا يبعد الحكم به و لكن المسألة مشكلة، فهل يكون الفقيه قد رفع الفتوى بالاحتياط الوجوبي، أم أن قوله: و المسألة مشكلة، يعني الاحتياط الاستحبابي؟
ب) إذا قال الفقيه: المشهور كذا، فهل هذا يعبر عن رأيه أم لا؟ بمعنى هل يفتى هو بهذا الرأي؟
ج) إذا قال الفقيه: مشكل و إن لا يخلو من قرب، فهل يعني الاحتياط الوجوبي، أم أنه احتياط استحبابي و كلمة لا يخلو من قرب فتوى؟
د) ما المقصود من قول الفقيه: الأحوط إن لم يكن أقوى؟
ه) إذا قال الفقيه: إذا زادت الجبيرة على المتعارف و لم يمكن النزع مسح عليها (و الأحوط ضم التيمم أيضاً) ، أو (و لا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضاً) ، فهل هذه الصيغة تعني أن الفقيه يفتي بكفاية المسح و يحتاط استحباباً بضم التيمم، أو أنه