359الثامن من ذي الحجة الذي يصادف اليوم السادس من عادتها طهرت و اغتسلت و أتت بأعمال العمرة و أحرمت للحج، ففي زوال يوم التاسع رأت نقطة دم في عرفات و لكن لا تعلم هل يستمر هذا الدم معها إلى ما بعد عشرة أيام من ابتداء عادتها حتّى تحكم بالاستحاضة على هذا الدم لتكون أعمالها السابقة صحيحة، و أن الدم ينقطع قبل العشرة من ابتداء عادتها حتّى يحكم عليه بالحيض. فما هي وظيفتها؟ ثمّ ما هي وظيفتها لو رأت نقطة الدم في المشعر؟
إذا كان الدم بصفات الحيض فوظيفتها أن تستظهر يوماً، و هي مخيرة بين الاستظهار و عدمه في باقي المدة إلى أن تمضي عشرة أيام من حين رؤية الدم، فإن استمر الدم بعد ذلك فهو استحاضة و أعمالها السابقة صحيحة، و إن انقطع قبل مضي العشرة فما مضى كله حيض و حجها حج إفراد. و حينئذ، فإذا كان قصدها الإحرام لحج التمتع من باب الخطأ في التطبيق فحجها صحيح، و عليها بعد الحج العمرة المفردة على الأحوط، و إعادة الحج إذا بقيت استطاعة أو تجددت مع ما فعلت الأحوط الأولى، و اللّٰه العالم.
س (1356)
امرأة طهرت من عادتها و تخيلت أنها جنب فاغتسلت و نوت الجنابة، و بهذا الغسل أتت أعمال الحج، فما حكم أعمالها؟
الغسل صحيح، و الأعمال كذلك، و اللّٰه العالم.
س (1357)
إذا رأت المرأة نقطة دم في غير أيام عادتها، و طافت و صلت باعتقاد طهرها ثمّ رأت الدم بعد ليلة بصفات الحيض، فما هي وظيفتها؟
إذا رأت الدم في أيام عادتها، ثمّ رأت الدم بصفات الاستحاضة و لم يفصل بينهما أقل الطهر، فالدم الثاني استحاضة و إن رأت بعده بيوم أو ليلة دماً بصفات الحيض، و اللّٰه العالم.
س (1358)
إذا كانت المحرمة لعمرة التمتع قد طرقها الحيض في أثناء الطواف بعد