358طواف النساء واجب على الحاج رجلاً كان أو امرأة، و لا تحل للرجل النساء قبل طوافه و كذا لا يحل للمرأة الرجال قبل طوافها، و لا يجوز الجماع قبل الطواف و صلاته، و اللّٰه العالم.
س (1352)
وجب على حاج طواف النساء و لم يقضه، و اعتمر بعد فترة و طاف طواف النساء، فهل تحل له النساء، و هل يسقط عنه قضاء الطواف السابق؟ و هل يغني طواف الوداع عن طواف النساء؟
لا تحل لك مجامعة النساء، حتّى تأتي بطواف النساء للحج السابق علاوة على طواف النساء للعمرة الفعلية، و في كفاية طواف الوداع عن طواف النساء إشكال، و اللّٰه العالم.
س (1353)
في حالة النيابة عن شخص آخر، هل تنتهي قبل طواف النساء أم لا بد أن يكون ضمنها؟ أي أن طواف النساء هل هو جزء من النيابة، أم فقط واجب على النائب؟
نعم هو داخل في النيابة، و يجب على النائب الإتيان به، و اللّٰه العالم.
أحكام الحائض في الحج
س (1354)
إذا رأت في عرفات أو المشعر نقطة دم، و علمت أنها دم حيض و أنها لم تطهر سابقاً، فما وظيفتها مع وجود وقت يسع للوقوف الاختياري أو الاضطراري، و لكن لا يسعها الوقت للرجوع إلى مكة لأداء أعمال عمرة التمتع؟
إذا أحرزت أن الدم السابق حيض؛ لكونه بصفات الحيض و انقطاعه قبل مضي العشرة، فوظيفتها حج الإفراد. و حينئذ فإذا كان إحرامها لحج التمتع من باب الخطأ في التطبيق فحجها صحيح، و عليها بعد الحج العمرة المفردة، و اللّٰه العالم.
س (1355)
امرأة عادتها الشهرية ستة أيام و أحرمت للعمرة و هي في العادة، ففي اليوم