337و اللّٰه العالم.
س (1269)
هل يتعين الكفارة على من شق ظفره و هو محرم دون قطعه - و إن كان اتصال الجزء المشقوق بالظفر بشيء بسيط جداً - غفلة من دون قصد، كما لو كان للعادة الجارية مثلاً؟
لا بأس به، و إن كان خلاف الاحتياط، و اللّٰه العالم.
س (1270)
نرجو من سماحتكم توضيح مسألة التظليل، ففي (مناسك الحج) أنه لا فرق بين الليل و النهار كما في المسألة رقم (270) ، بينما في الموقع على الشبكة ذكرتم في إجابتكم عن استفتاء أنه (على الأحوط وجوباً) ، فبأي الرأيين نأخذ؟
فتوانا أنه يحرم التظليل في النهار، و أما في الليل فهو احتياط وجوبي، و اللّٰه العالم.
س (1271)
ذهبت إلى العمرة ليلاً، فهل يجب علي كشف الرأس؟ و إذا كان يجب، فما الحكم إذا غطي الرأس لوجود الحرج؟
إذا كان مع الاضطرار فلا بأس، و إن كان المراد من الكشف في السؤال هو التظليل فلا بأس به مع الحرج، و فيه الكفارة «شاة» ، و اللّٰه العالم.
س (1272)
ما هو مقدار التظليل الجانبي الذي يسمح للمحرم به؟
الأحوط الاجتناب عن التظليل الجانبي، و اللّٰه العالم.
س (1273)
ما حكم من استظل في دخوله مكة محرماً، و هل يجب عليه إخراج الكفارة في مكة المكرمة، مع علمه بعدم وجود أهلها المستحقين لها هناك من المؤمنين؟
إذا كان التظليل في العمرة المفردة يجوز له أن يذبح في مكة أو يذبح في بلده، و إن كان التظليل في إحرام الحج يجوز له الذبح في منى أو يذبح في بلده، و اللّٰه العالم.