338
س (1274)
هل يجوز لبس حزام غير مخيط و لا يستخدم لحفظ النقود و ليس همياناً أثناء الإحرام لتثبيت الإحرام؟
لا بأس بلبس الحزام و الهميان حال الإحرام، و اللّٰه العالم.
س (1275)
هل يجوز أن أركب باص مسقوفاً في أعمال الحج، و اُكفر بذبح شاة، مع العلم بتوفير باص مكشوف و عدم وجود أي عذر صحي أو أمني، حيث إنه تناقل البعض بوجود فتاوى تجيز ركوب الباص المسقوف بتكفير شاة دون إثم؟
في حالة عدم الجواز للسؤال الأول، أنا من إدارة بين الحملة (كادر) ، هل يسقط الإثم المترتب على ركوب الباص المسقوف في حالة طلب صاحب الحملة (الحملدار) مني ركوب باص مسقوف، و ذلك لحاجة الحملة؟
أرجو توضح الحكم الشرعي في حال كون هذا الطلب في السؤال الثاني بنحو الاختيار تارة، و بنحو الإجبار تارة. بعبارة اُخرى: أنه صاحب للحملة.
إذا أمكن ركوب الباص المكشوف لا يجوز اختيار الباص المسقوف، على كل حال تجب الكفارة في صورة ركوب الباص المسقوف، و لا فرق في وجوب الكفارة بين كون الركوب في صورة الاختيار أو في صورة الإجبار، إلّا أنه آثم في صورة الاضطرار لركوب الباص المسقوف، و اللّٰه العالم.
س (1276)
ذهبت في العام الماضي إلى الحج، و أنا محرم سحبت شعر شنبي و سقطت شعرة في يدي؟ عند رمي الجمار رميت سبع جمار و بقيت واحدة في يدي فرميتها أيضاً، و في الطواف جعلنا أحدنا يعد لنا و لكني اشتبهت أننا لم نطف سبعة، مع العلم أنني قليل الحفظ، فهل اعتمادي على الشخص الذي عدّ لنا مجزي؟
في صورة العمد عليك دفع الكفارة و هي كف من طعام، و لا بأس برمي الحصى الزائدة بعد رمي السبع لا بقصد كونه جزءاً من الواجب، و لا بأس بالاعتماد على صاحبك في محل الأشواط إذا كان ثقة، و اللّٰه العالم.