336لا شيء عليك، و اللّٰه العالم.
س (1264)
عند عقد الإحرام هل يجب على المرأة لبس ثوبي الإحرام؟ و على فرض الوجوب هل تنزع المخيط في ذلك الوقت، أم تلبس ثوبي الإحرام فوق ملابسها، علماً أن ثوبي الإحرام لا تكفي لستر المرأة؟
يجب على المرأة لبس ثوبي الإحرام و لكن لا يحرم عليها لبس المخيط، و لذلك لها أن تحرم بملابسها الساترة لبدنها عدا الوجه، و اللّٰه العالم.
س (1265)
سؤالي يتعلق بالعمرة، و هل نذهب إلى مكة و الرأس مغطى أو مكشوف؟ و هل علينا في ذلك دم؟
إذا ظلل المحرم في النهار فعليه كفارة التظليل، و إذا ظلل في الليل فعليه الكفارة على الأحوط، و اللّٰه العالم.
س (1266)
ما حكم من قدم الطوافين و السعي في حج الإفراد هل يحل له الطيب؟ و لو مات قبل التقصير هل يجوز تغسيله بالكافور و تحنيطه به، أم حكمه حكم المتمتع الذي قدمها اضطراراً؟ أرجو التوضيح؛ لأن هذه المسألة ابتلينا فيها.
في مفروض السؤال، لا يحلّ له الطيب قبل التقصير، و لو مات قبل التقصير لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني و لا يحنط بالكافور، و اللّٰه العالم.
س (1267)
هل تملك الدولة أم لا؟
ما يؤخذ من الدولة يعامل معه معاملة مجهول المالك، و اللّٰه العالم.
س (1268)
هل يجوز لبس الجوراب الطبي (الضاغط) على اليد أو القدم؛ لوجود الحاجة الماسة له في مناسك الحج و العمرة؟
لا يجوز لبس الكفوف للمرأة المحرمة و لا يجوز لبس الجورب للرجل المحرم، و لا بأس به مع الضرورة، و الأحوط التكفير بشاة حتّى في صورة الاضطرار،