164قامت رواية صحيحة على وجوب قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة في الفريضة، و هذه الرواية وردت عن أهل البيت عليهم السلام الذين هم عدل القرآن و الذين لا يفترقون عن القرآن، و اُمرنا بالتمسك بهم كما هو صريح حديث الثقلين المسلّم عند الفريقين، و اللّٰه العالم.
س (582)
هل هنالك إشكال في قول: (سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر) مرة واحدة فقط، (في الركعة الثالثة و الرابعة) في صلاة الظهر و العصر و العشاء، أو في الثالثة فقط (في صلاة المغرب) بدلاً من ثلاث مرات؟
يكفي ذكر التسبيحة المذكورة مرة واحدة في الثلاثية و الرباعية، و الأفضل ذكرها ثلاث مرات، و اللّه العالم.
س (583)
إذا كان المصلي في الركعة الثالثة أو الرابعة، و هو يجب عليه إما أن يقرأ الحمد أو التسبيحات، و السؤال: أن بعد التسبيحات يستحب أن يستغفر، أن يقول:
أستغفر اللّٰه ربي و أتوب إليه، هل يجب عليه الإخفات أو الجهر، أو مخير بين الجهر و الإخفات؟ و هل فرق بين صلاة الظهرين أو العشاءين، و كذا هل فرق بين إن كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً؟ و هل فرق بين الفقهاء في هذه المسألة أم لا؟ بينوا لنا الحكم رحمكم اللّٰه.
لا بأس بذكر الاستغفار في المواضع المذكورة جهراً أو إخفاتاً، و اللّٰه العالم.
س (584)
امرأة صلت عدة سنوات و هي تنطق حرف (الظاء) في كلمة (العظيم في ذكر الركوع) ، تنطقه ضاء، فتقول: (العضيم) جاهلة بالحكم، فما حكم صلواتها؟
و ما هو الحكم على فرض كونها لا تستطيع نطق حرف الظاء؟
اذا لم تقدر على نطق الصحيح كما فرضت، صحت صلاتها، و لا يجب عليها قضاء الصلوات السابقة إذا كانت متمكنة من الصحيح و لكن كانت معتقدة بصحة