91باسمه تعالى: استئجاره للقضاء عن الغير مع التمكن من غيره إشكال نعم الولد الأكبر الذي هو مكلف بالقضاء عن أبيه لا يجب عليه أن يستأجر غيره بل له أن يصلي عن أبيه صلاته التي يصليها بنفسه و لو كانت صلاته بالاعتماد على عصا أو غيرها، و اللّٰه العالم.
(337)
هل يمكن لمن يصلي صلاة الإجارة أن يأتي ببعض المستحبات الغير متعارفة بقصد أنها له لا لمن يصلي عنه، نظير الدعاء و الخشوع و البكاء أم لا؟ باسمه تعالى: : إذا قصد من الإتيان بالمستحب غير المتعارف أن ثوابه لنفسه فلا بأس، و إذا قصد فعله عن نفسه لا عن غيره ففيه إشكال، و اللّٰه العالم.
(338)
لو استأجرني شخص لصلاة الظهر (الرباعية) ، فهل يجوز أن أكون إماماً بمأمومين يصلون صلاة أدائية؟ باسمه تعالى: : لا يجوز الصلاة إماماً لمن استؤجر للصلاة إلّا إذا علم النائب أن الميت مشغول الذمة بها، و اللّٰه العالم.
(339)
عند إطلاق عقد إجارة الصلاة يجب الإتيان بالمستحبات المتعارفة، فهل هي المستحبات المتعارفة في بلد الأجير أم في بلد المستأجر؟ باسمه تعالى: : إذا التفت المستأجر لكون الأجير من بلد آخر مع احتمال اختلاف البلدين في بعض المستحبات فيجب الإتيان بالمستحبات المتعارفة بين سائر البلدان، و اللّٰه العالم.
(340)
من دخل في الصلاة المستأجر عليها و كأنه في آخر وقت العصر و لم يأتِ بالعصر، فهل يقطع صلاة الإجارة و يصلي الحاضرة، أم يقضي الحاضرة؟ باسمه تعالى: : يقطع و يصلي الحاضرة، و اللّٰه العالم.
(341)
إذا صح العدول من الحاضرة إلى القضائية الفائتة، هل يجري هذا الحكم بالنسبة لصلاة الاستئجار بأنه يعدل من الحاضرة التي عليه إلى صلاة الاستئجار؟ باسمه تعالى: : لا يصح العدول، و اللّٰه العالم.