92
(342)
هل يجوز لمن عليه صلوات واجبة من الصلوات الخمس أن يؤجر نفسه لصلاة جعفر الطيار؟ باسمه تعالى: : إذا كانت الإجارة عن الميت فلا بأس و أما عن الحي فلا، و اللّٰه العالم.
كيف تكون النية في الصلاة المستأجرة أو الصوم؟ و نية القربة لي أو للذي استأجرت عليه؟ باسمه تعالى: : ينوي في قلبه أنه يصلي عن فلان أو يصوم قربة إلى اللّٰه تعالى، و اللّٰه العالم.
(343)
شخص فاتته صلوات و لم يعلم بفواتها منه ثم مات و أريد قضاؤها عنه أو الإتيان بها بذمته عما لو كانت في ذمته، فهل يجوز استئجار شخصين في حالتي الفوات أو عدم العلم به ليصليا عنه في آن واحد كالساعة التاسعة صباحاً مثلاً الفروض التالية:
أ) فيما إذا كانت منهما من نوع واحد كالصبح أو الظهريين مثلاً؟ ب) فيما إذا كانت منهما من نوعين مختلفين كالصبح و الظهر أو الظهر و العصر أو المغرب و العشاء. . ؟ باسمه تعالى: : أ) لا بأس باستئجار أكثر من واحد للصلاة عن الميت و لكن يصلي الأول منهم عما بذمة الميت في السنة الأولى و الثاني يصلي عنه في السنة الثانية و هكذا أي لا بد من الاختلاف إما بالنية أو بالأوقات، و اللّٰه العالم.
ب) إذا صلى الأول منهم الصبح فقط و الثاني الظهريين و الثالث العشاءين فلا بأس، و اللّٰه العالم.
(344)
إذا كان في ذمة المكلف صلاة واجبة سواء كانت قد وجبت باستئجار أم فاتته عصياناً و كانت معلومة المدة بأن تكون سنة مثلاً، فهل يصح قضاؤها بهذه الطريقة: بأن يصلي الظهر لمدة سنة ثم العصر كذلك ثم المغرب كذلك ثم العشاء