472فيخرج أجرة مقدار الحج من الميقات و يدفع الباقي إلى الورثة، و اللّٰه العالم.
(1689)
ورد في صراط النجاة ج 3 س 381 ص 127 أن المخلوط بالربا ان لم يكن متميزاً فلا شيء عليه فيه، هل المقصود بكونه متميزاً كونه من الأعيان الشخصية مثلاً و عدم كونه متميزاً تكونه من النقود المتداولة في البلد أم ماذا؟ باسمه تعالى: : هذا الحكم خاص بباب الميراث فان الوارث إذا علم بوجود مال ربوي في ضمن ميراثه لكنه لم يتميز له فلا شيء عليه و إن كان متميزاً و عرف صاحبه رده إليه و إن لم يعرف كان مجهول المالك فيجري عليه حكمه، و اللّٰه العالم.
(1690)
مؤمن توفي و لم يجعل له وصياً و قال ورثته تنازلنا عن حصتنا من الإرث و الأموال المودعة في البنك ثمّ مات بعض الورثة فهل أن حصته من إرث أبيه تكون إرثاً لأولاده أم انها لمن تنازل له (لأبيه) ؟ و ما هو الحكم لو كان المتوفى الأول له وصي و قبض المال من الورثة بعد تنازلهم فهل يخرج من ملك المتنازل؟ باسمه تعالى: : إذا أعرض الورثة عما لهم من الميراث ليصرف في صالح الميت فإن كان ذلك من دون قبض الوصي للمال فالمال ما زال على ملكهم و يكون ميراثاً لورثتهم و إذا تم ذلك مع قبض الوصي للمال فقد خرج المال عن ملكهم فلا يكون إرثاً، و اللّٰه العالم.
(1691)
أوصى والدي بأن يتم إخراج ثلث الدار إذا شاء الورثة بيعها و صرفه في الخيرات و المبرات و الصلاة و الصيام قام بعض الورثة ببيع حصصهم إلى أحد الورثة منهم فكيف يتم إخراج الثلث؟ و هل يجب إخراج الثلث إذا لم يتمّ البيع إلى واحد من الورثة أنفسهم؟ و هل يختلف الحكم إذا تم التنازل أو الهبة مقابل قبض مبلغ من المال؟ باسمه تعالى: : إذا باع بعض الورثة سهمه أو تنازل عنه أو وهبه مقابل مبلغ من المال وجب على البعض إخراج الثلث من سهمهم و تقسيمه على ثلاثة أقسام للصلاة و للصيام و للخيرات مع عدم