473العلم باشتغال ذمته بصلاة أو صوم و إلّا قدم ذلك على غيره من الخيرات، و اللّٰه العالم.
(1692)
عند ما باع أو تنازل أو وهب بعض الورثة حصته من الإرث في هذا العقار أشترط على المشتري و هو أخوهم من الورثة أن يكون المبلغ الذي يستلمونه منه خالياً من حصة الثلث (أي أقل من القيمة التي فيها جزء الثلث) و أن يتحمل هذا المشتري قيمة أجزاء الثلث في حصصهم، فما حكم هذه المعاملة؟ باسمه تعالى: : لا بأس بهذا الاشتراط و يكون نافذاً، و اللّٰه العالم.
(1693)
حالياً تشترك الأم و ثلاثة إخوة و ثلث الميت و له وصي (أنا الوصي على الثلث و واحد من الاخوة الثلاثة) في ملكية هذا العقار فهل يجوز لأحدنا أن يتصرف في العقار أو يسكن فيه أو يدخل فيه من يشاء دون الرجوع إلى الورثة و الوصي؟ باسمه تعالى: : لا يجوز لأحد الشركاء التصرف في المال المشترك إلّا برضا باقي الشركاء، و اللّٰه العالم.
(1694)
أ) يرغب بعض الورثة ببيع العقار بسعر مناسب لهم فيه مصلحة لهبة الثلث و هم الأم و اثنان من الاخوة و الوصي على الثلث إلّا أن الأخ الثالث الذي اشترى حصص الورثة الآخرين يريد أن يتم البيع له و بسعر يناسبه و على أ لا يتم إخراج ثلث الميت إذا تم البيع لأنه لا يملك المبلغ الكافي للشراء إلّا بما يكفي للدفع للورثة بدون الثلث مدعياً بأنه سيتولى أداء الثلث إذا تمكن على دفعه، فهل يجوز له ذلك؟ ب) و هل يجوز للوصي على الثلث اللجوء إلى محكمه الدولة لتقوم ببيع العقار بالمزاد العلني ثم توزع الحصص على الورثة حسب التوزيع الشرعي لمذهب أهل البيت (عليهم السّلام) و بذلك يضمن استخراج ثلث الميت كاملاً.
ج) و هل يجوز للوصي على الثلث أن يقبض حصة الثلث على دفعات من اشترى العقار إذا كان واثقاً منه الأداء أم أن اللازم قبضه بتمامه و التعجيل في صرفه