471
أحكام الميراث
(1686)
إذا غرق أب و ابن لكن لم يعلم المتقدم من المتأخر فكيف هنا يجري حكم الإرث؟ بيّنوا لنا حكم المسألة.
باسمه تعالى: : يرث كل واحد منهما من الآخر بالنسبة إلى الأموال التي كانت لهما قبل موتهما و أما بالنسبة إلى مقدار إرث كل واحد منهما من الآخر فلا توارث، و اللّٰه العالم.
(1687)
توفيت امرأة و كان لها بنت ورثتها و أبناء أخ المتوفاة ادعوا أن البنت ليست بنتها بل تبنتها، فلهذا يطالبون بإرثها و قدموا دعوى في ذلك عند الحكومة فأمرت الحكومة بإجراء البصمة الوراثية و هو يعني بالضرورة نبش قبر المرحومة و أخذ شيء من عظامها للفحص، فهل يجوز لهم المطالبة بإرثها مع علمهم بأنه سيؤدي إلى نبش قبرها؟ و هل يجب على البنت أن تتنازل عن إرثها من أجل عدم نبش القبر؟ و ما حكم الإرث للطرفين سواء مع إجراء البصمة الوراثية أو بدونها؟ باسمه تعالى: : ما ذكر لا يكون طريقاً شرعياً لإثبات النسب شرعاً، نعم لو كانت معروفة عند الأقرباء في زمان حياة أمها بأنها ابنتها فتلحق بها إلّا إذا أقرت بأنها ليست بنتاً لها أو أقيمت البينة على أمها بأن البنت ليست بنتاً لها و ليس لأولاد الإخوة حق إحلاف البنت بأنها بنتها و ليست متبنية لها، و اللّٰه العالم.
(1688)
رجل أودع مالاً عند أخيه و قال له هذه العبارة:
(خل هذه الأموال عندك حتى إشعار آخر لا يطلع عليها أبنائي أصلاً) ، و بعد مدة وجيزة توفي، فيسأل (المودع عنده) ما تكليفي مع هذه الأموال هل أعطيها إلى أبناء الميت أم ماذا؟ باسمه تعالى: : يفحص من عنده الوديعة فإذا علم أن عليه أي المتوفى دين لم يوف و عرف الديان فيخرج مقدار الدين و يدفع الباقي للورثة، و كذا إذا علم أن عليه حجّة الإسلام و لم يحج