470الأشخاص باسمين فعليه الوفاء بكليهما، و إذا لم يكن كذلك فالنذر الثاني غير منعقد، و اللّٰه العالم.
(1682)
شخص يمكن أن يكون كثير النذر و هو يحاول الوفاء به بعد قضاء الحاجة، و لكن يمكن أن تكون هناك نذور بسبب طول المدة تم نسيانها، ماذا يفعل الشخص في هذه الحالة؟ باسمه تعالى: : لا اعتبار باحتمال النذر، و اللّٰه العالم.
(1683)
هل بإمكان الأم أن تحل نذر أو يمين ولدها؟ باسمه تعالى: : إذا نهته أمه عن العمل به بحيث تتأذى من الوفاء بالنذر أو اليمين فلا يجوز له الوفاء بذلك النذر و اليمين، و اللّٰه العالم.
(1684)
ذكرتم في المسائل المنتخبة في مسألة (رقم 1245) بأنه لا يبعد أن لا تصح يمين الولد من دون إذن أبيه و يمين الزوجة من دون إذن زوجها. السؤال هو: هل المراد أنه لا ينعقد لهما يمين أصلاً على فرض عدم الاستئذان من ولي كل منهما؟ و على فرض عدم الانعقاد فلو أوقعا يميناً و بعد ذلك أستاذنا فأذن لهما فما حكم اليمين في ذلك؟ باسمه تعالى: : لا تنعقد يمين الولد مع عدم إذن الأب و كذا يمين الزوجة مع عدم إذن زوجها و الأحوط ترتب آثار اليمين مع حصول الاذن فيها متأخراً، و اللّٰه العالم.
(1685)
من نذر أن يعتكف المسجد النبوي، هل يجوز له التنقل في المسجد مع التوسعة الموجودة؟ و هل يجوز له أن يجدد الوضوء لمحض الاستحباب خارج المسجد؟ باسمه تعالى: : لا بأس بالتنقل داخل المسجد و إن كان في التوسعة الجديدة، و أما الوضوء خارج المسجد فان لم يكن للصلاة الحاضرة فلا يجوز الخروج من المسجد، و اللّٰه العالم.