376أحداً بذلك من أجل نصيحته أو تأنيبه؟ باسمه تعالى: : إذا حصل للولي العلم و لو بالقرائن بصدق الطفل في كلامه جاز له ترتب الأثر عليه و إذا توقف ردع الفاعل على إخبار أحد من أجل نصيحته جاز له، و اللّٰه العالم.
(1322)
حدث خلاف بين شخصين أدى في نهايته إلى توجيه لكمة من أحدهما لوجه الآخر فأسالت الدماء من على حاجبه الأيمن و تمزيق قميصه، و قد أدى هذا الحادث لترك أثر دائم يتمثل في عدم ثبوت الشعر في جزء من الحاجب الأيمن، و قد امتنع المجني عليه من الرد على المعتدي بالمثل و السؤال: هل يجب على المعتدي الرد بالمثل؟ هل يجب على المعتدي أداء الدية أم لا؟ و هل تجب الفورية في الأداء؟ باسمه تعالى: : موارد الجناية العمدية يثبت القصاص إلّا في موارد الدفاع عن النفس أو العرض أو المال أو موارد الدفاع عن الدين و المذهب و ثبوت الدية في موارد القصاص يحتاج إلى المصالحة مع المجني عليه أو وليه و يظهر من ذلك الجواب عن السؤالين الأخيرين، و اللّٰه العام.
(1323)
أ) هل يفهم من المسألة (21 من المنهاج) أنه لو اختلف مؤمنون (أي موالين) في قضية ما، فإنه يجوز لهم الرجوع إلى الحاكم الغير الشرعي؟ باسمه تعالى: : لا يجوز الرجوع لغير الحاكم الشرعي إذا كان الرجوع للحاكم الشرعي ممكناً و مع عدم إمكانه فيجوز الرجوع لغيره إذا كان الحق محرزاً و توقف استنقاذه على الرجوع إلى الحاكم، و اللّٰه العالم.
ب) لو علم زيد بأن حقه سوف يرجع إليه مع ظلم للطرف الآخر، هل يحق له بناءً على هذه المسألة الرجوع لغير الحاكم الشرعي؟ فلو أن المؤمن فقد شيئاً في منزل و يكاد يكون متأكداً من أن الخادمة هي التي سرقت هذا الشيء، فهل يجوز له أن يحيلها إلى الشرطة ليحكموا عليها و يرجعوا له حقه، علماً بأنها قد تتعرض لشيء