377من المهانة أو العقوبة البدنية و الضرب و الحبس، ذلك بالإضافة إلى حصول المؤمن على حقه؟ و هل يجوز للمؤمن أخذ أمواله المسترجعة؟ ج) لو كانت الإجابة بعدم الجواز فما هو التكليف الشرعي لمن سرقت أمواله؟ د) و هل يختلف الحكم فيما إذا كانت الخادمة موالية أو غير موالية؟ باسمه تعالى: : إذا علم علم اليقين بأن الخادمة هي السارقة للعين و العين باقية فان كانت الخادمة كافرة فلا بأس إذا انحصر طريق الوصول إلى العين بذلك و أما ان كانت مسلمة ففيه إشكال خصوصاً إذا كانت مؤمنة، و لكن لا يبعد الجواز إذا لم تتعرض بعد اعترافها لعقوبة أخرى و إذا لم يحصل له علم اليقين بينه و بين ربه فلا يجوز أن يعرضها لذلك، و منه يعلم الجواب عن السؤال الثالث و الرابع، و اللّٰه العالم.
ه) تارة يكون تشخيص الحكم فيما إذا كانت الخادمة واضحاً و الحق معلوم بكونه عند زيد، و لكن عمر ينكر هذا الحق و تارة يكون الحق غير واضح لأنه قد يكون الحق فعلاً مع زيد و قد يكون الحق فعلاً مع عمر.
فهل يفهم من هذه المسألة جواز اللجوء لغير الحاكم الشرعي (أي القانون الوضعي) في المفروض، علماً بأنه في الفرض الثاني قد يكون الحق مع زيد فعلاً و لكن المحكمة الوضعية لم تعطه حقه فعلاً، أم أنه يشترط في هذا الفرض رضا الطرفين في اللجوء إلى غير الحاكم الشرعي؟ باسمه تعالى: : قد ظهر جوابه مما تقدم في الجواب عن السؤال الأول، و اللّٰه العالم.
و) لو كانت الإجابة في الفرض ثاني عدم جواز اللجوء إلى غير الحاكم الشرعي، ما هو الحكم بالنسبة لزيد (المدعى عليه) لو اعتذر عن الحضور؟ باسمه تعالى: : يظهر الواجب مما تقدم في جواب المسألة الثانية، و اللّٰه العالم.
ز) هل الحق المذكور في مسألة 21 لجواز اللجوء لغير الحاكم الشرعي يشمل