375
(1318)
لو أحضر لي شخص ورقة مكتوبة و قال هذه وصيتي فاشهد فأمضيت عليها دون قراءتها و معرفة ما فيها، فهل يكون هذا الفعل تحملاً للشهادة شرعاً؟ و هل يجوز أن أشهد بما فيها بعد موته، و كذا الحال لو وقعت ورقة بين متبايعين بطلب منهما دون معرفة ما فيها فهل يجوز الشهادة بحصول مضمونها لو تنازعا مثلاً؟ باسمه تعالى: : إذا علمت بأنه عين ما وقعته و شهدت عليه فلا بأس بالشهادة على ذلك، و اللّٰه العالم.
(1319)
و في مقام التعويل على شهادة الغير هل يكفي كونه حياً و إحراز تحمله للشهادة بمشاهدة توقيعه على الورقة أم لا بد من وجوده و أدائه للشهادة بنفسه فلو كان غائباً أو ميتاً لا يعتمد بشهادته و إن علم بقرار الأحوال تحمله للشهادة لوجود إمضائه على الورقة مثلاً؟ باسمه تعالى: : مقام الترافع لا بد من حضور الشاهد و أداء الشهادة و أما في مقام عمل الشخص بوظيفته بينه و بين اللّٰه كما إذا وجد أحد الورثة ورقة و أحرز انها وصية مورثة فمع العلم أو الاطمئنان يجب عليه مراعاته، و اللّٰه العالم.
(1320)
هل ان عقوبة الإعانة على القتل العمدي تكون من حقوق الناس كما في عقوبة القتل العمدي حتى يمكن لأولياء الدم العفو فيها أو هي من حقوق اللّٰه تعالى و لا يملك العفو فيها سوى ولي الأمر و الحاكم؟ باسمه تعالى: : عقوبة الإعانة على القتل العمدي حد من حدود اللّٰه و لا أثر لعفو ولي الدم بالإضافة إلى الحد، و اللّٰه العالم.
(1321)
هل قول الطفل بأن فلان تحرش به (بالتقبيل أو باللعب بعورته) و يؤخذ به لثبوت ذلك على الفاعل؟ و إذا كان يثبت، فهل يجوز لولي الطفل شكاية الفاعل إلى أية جهة تستطيع ردعه أو منعه أو معاقبته؟ و هل من الهتك أو الغيب لو أخبر الولي