363باسمه تعالى: إذا عد شيء ترويجاً و تأييداً له فلا يجوز، و اللّٰه العالم.
(1276)
طالب علم ديني عنده منزل مؤلف من شقتين باع شقة منه ليشتري منزلاً في بلده و لكن ثمن الشقة لا يكفي و لا بد من انتظار بيع الشقة الثانية لإكمال المبلغ المطلوب. السؤال هو: هل يجوز له الصرف من الحقوق الشرعية إلى حين بيع الشقة الثانية أو أنه يجب عليه الصرف من ثمن الشقة الأولى خاصة و إن ثمنها يزيد على مئونة سنته بكثير؟ باسمه تعالى: : لا يجوز لمن كان غنياً أخذ ما يعتبر في مصرفه الفقر و أما سهم الامام (عليه السّلام) فيحتاج إلى إجازة خاصة في الموارد، و اللّٰه العالم.
(1277)
هل تجيزون إعطاء المبلغ من الحقوق الشرعية و إن لم يكن مستمراً في دراسة الدروس الحوزوية؟ باسمه تعالى: : إذا كانت له خدمة دينية و يحتاج في إعاشته إلى صرف سهم الامام (عليه السّلام) فيجوز سدّ حاجته من ثلث سهم الامام (عليه السّلام) ، و اللّٰه العالم.
(1278)
لدي كتب بما يقارب من (ألف تومان إلى خمسين ألف تومان) اشتريتها لغرض القراءة و الاستفادة منها في الدرس الحوزوي، فهل يسقط حق الخمس عنها بقراءة بعضها كقراءة ورقة منها في الكتاب أو ورقتين علماً أني قد لا احتاج بعضها طوال مدة الحول؟ نرجو إيضاح رأيكم في هذه المسألة مع رأي السيد الخوئي (قدّس سرّه) .
باسمه تعالى: : لا يسقط الخمس بمجرد القراءة بل يعتبر في سقوطه أن تكون الكتب مورد حاجته في هذه السنة (أي سنة شرائها) ، و اللّٰه العالم.
(1279)
ما هو حكم المال الذي يأخذه الطلبة من الحق الشرعي بالنسبة إلى تعلق الخمس فيه بعد مرور سنة عليه و لم تحصل الاستفادة منه، كما إذا أعطي ثياباً و لم يلبسها إلّا بعد مرور سنة عليها، مع فرض أنها من الحق الشرعي، فهل عليه الخمس