364فيها أم لا؟ باسمه تعالى: : إذا كان في معرض اللبس و لم يلبسها اتفاقاً فلا خمس فيها بلا فرق بين أن يكون من الحقوق أو غيره، و اللّٰه العالم.
(1280)
هل يجوز أن نعطي طالب العلم السيد من سهم السادة و نحن نشك أن طلب العلم متعين عليه أو لا، هل يجوز إعطاءه على الأقل لمدة ما يكفيه لمئونة شهر أو شهرين؟ باسمه تعالى: : لا بأس بإعطائه من سهم السادة إذا كان فقيراً و لا يشترط في الإعطاء تعين طلب العلم عليه، و اللّٰه العالم.
(1281)
لو فرض أن تكرر سفر بعض المعممين إلى الحج في كل سنة (لا بصفة كونه أحد أفراد بعثات المراجع و لا كونه روحانياً لحملة من الحملات و إنما على حسابه الخاص) ، يسبب اتهام بعض الناس للمعممين بالتلاعب بالحقوق المالية و يستشهدون على رأيهم بعدة شواهد منها سفرهم في كل سنة إلى الحج (سيما إذا كان الوضع المالي للكثير من الناس صعباً جدّاً) ، و قد يسبب امتناع قسم من الناس من إعطاء الخمس و قد يسبب حقد قسم من الناس على المعممين و كراهيتهم لهم و بالتالي يسبب ابتعاد بعض الناس عن الدين و فقدان الثقة بينهم و بين المعممين. ففي هذه الحالة هل يبقى حكم الحج لهؤلاء المعممين على استحبابه أم يتحول إلى حكم آخر مع تحقق بعض أو كل العناوين الثانوية المذكورة أعلاه؟ باسمه تعالى: : لا أثر للتهمة من قبل بعض الجاهلين في سقوط الاستحباب إذا حج الشخص من ماله قاصداً التقرب إلى اللّٰه، و اللّٰه العالم.
(1282)
هناك بعض طلبة العلوم الدينية من الذين حالتهم المادية ضعيفة و معيشتهم مبنية على التعسير بل ان بعضهم عليه ديون، فهل يجوز لمثل هؤلاء