324الابن بدون أن يستخدمها بحوالة داخلية، هل يعتبر هذا الأب استلم المبلغ أم يجري أحكام عدم الاستلام؟ باسمه تعالى: : إذا استلم الابن المبلغ ثم أرجعه إلى الأب بالحوالة فيعد الأب قابضاً لما يطلبه من الابن، و إذا لم يستلم الابن المبلغ قبل رد نفس الحوالة للأب فلم يحصل قرض من الأساس، و اللّٰه العالم.
الإجارة
(1147)
الحكومة تؤجر بيوتاً على الناس فلو استأجر (زيد) بيتاً و قام زيد ببناء غرفة جديدة في البيت ثم ترك البيت و جاء (عمرو) و هو المستأجر الثاني بعد زيد، فالسؤال: هل يحق للمستأجر الثاني أي عمرو الاستفادة من الغرفة الجديدة التي بناها زيد علماً أنه قد يتعسر الوصول إلى زيد أو أن الوصول إليه قد يكون حرجياً؟ و هل الحكم يختلف فيما إذا كان المستأجر الثاني فقيراً أو كان فعلاً محتاجاً للغرفة؟ باسمه تعالى: : إذا أعرض زيد عن الغرفة فلا إشكال في التصرف و بدون الاعراض لا يجوز التصرف إلّا بإذنه، نعم إذا لم يتمكن من الاستئذان منه نجيز البقاء و يتصدق بأجرتها يعني أجرة المثل على الفقراء إذا لم يحتمل إمكان إيصال الأجرة و لو مستقبلاً إلى المالك، و اللّٰه العالم.
(1148)
جرى اتفاق بين شخصين على أن يؤجر الطرف الأول و هو وكيلاً عن صاحب المنزل الطرف الثاني هذا المنزل لمدة ستة شهور بقيمة كذا و قد أشترط المستأجر و لكن هذا الشرط خارج الورقة أي فيما بينهما على أنه في حالة عدم بيع المنزل أن يستمر في استئجار البيت و بعد مضي المدة المذكورة جاء أخو صاحب المنزل يريد أن يستلم منزل أخيه و يتصرف فيه كيف شاء. . و لأن أخو صاحب المنزل بمنزلة أخوه مع رضا أخيه باستلامه للبيت مع الإحاطة بأن الوكيل لم يطرأ على باله أن يشترط هذا الشرط و هو في حالة احتياج أهل البيت أن يخرج المستأجر