27اغتسل لإجراء الحد عليه، فهل نحكم بعدم وجوب غسل مس الميت الشهيد كالميت الذي يغسل؟ باسمه تعالى: : مس الشهيد جائز لكن الأحوط على من مسه غسل مس الميت و كذا مس من اغتسل لإجراء الحد عليه، و اللّٰه العالم.
(74)
الذي يبدو أن المستفاد من مسألة المنهاج (مسألة 81) و كما يلحق بها مسألة صراط النجاة ج 2 م 141 أنه حتى يتحقق صحة الغسل لا بد أن يكون هناك إحداث في الغسل أما لو نوى الغسل و هو تحت الماء فالغسل على الأحوط غير صحيح لعدم صدق الاحداث عليه فالسؤال: بأنه ظاهر عبارة المنهاج (مسألة 86) بجواز الوضوء و هو تحت الميزاب و نحوه و لو لم ينو من الأول فظاهر هذه المسألة أن الاحداث غير متحقق، فهل يوجد تعارض بين المسألتين أرجو التوضيح؟ باسمه تعالى: : ظاهر المسألة 86 أنه لو جرى ماء الميزاب على وجهه ثم وضع كفه من قصاص الشعر إلى الذقن بحيث صدق على إمرار الكف عنوان الجريان فهو كاف في صحة وضوئه لصدق الاحداث بالجريان الجديد فلا تنافي بين المسألتين، و اللّٰه العالم.
(75)
هل غسل الجمعة يكفي عن الوضوء لصلاة الظهريين؟ باسمه تعالى: : غسل الجمعة يغني عن الوضوء يوم الجمعة و كذا قضاؤه يوم السبت، و اللّٰه العالم.
(76)
هل يجب في الغسل أن يغلب ماء الغسل على الماء أو العرق الموجود على البدن الكائن قبل الغسل أو لا يجب؟ باسمه تعالى: : لا يجب ذلك، و اللّٰه العالم.
(77)
لو شك في القطعة المبانة من الحي أنها مشتملة على عظم أم لا؟ هل يترتب عليها غسل عند اللمس؟ باسمه تعالى: : ما لم يحرز أنّه مشتمل على العظم لا يجب الغسل، و اللّٰه العالم.