28
(78)
ذكرتم في منهاج الصالحين (و لا يجب غسل الشعر إلّا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق) ، فهل يستنتج على ضوء هذا القول أنه يجب إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر سواء في ذلك بشرة الرأس أو غيره؟ باسمه تعالى: : يعتبر في الغسل إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر، و اللّٰه العالم.
(79)
هل الجنابة الحاصلة عند الاحتلام تعد من الحرام، حتى لا يجوز أن يصلي بالعرق الحاصل من البدن على الجسد و اللباس أم لا؟ باسمه تعالى: : لا تعد من الحرام، و اللّٰه العالم.
(80)
ذكرتم في منهاج الصالحين وجوب استئناف الغسل مع الوضوء فيما إذا أحدث المجنب أثناء غسل الجنابة بالحدث الأصغر و أجبتم في توضيح المسائل بإتمام الغسل و الوضوء بعده فأي القولين هو الصحيح؟ باسمه تعالى: : يعمل بما ذكرنا في المسائل المنتخبة من إعادة الغسل و الوضوء بعده على الأحوط، و اللّٰه العالم.
(81)
و هل عليّ إعادة الصلاة و الصيام إذا كنت جاهلاً بأن هذا السائل مني و أنه يجب الغسل؟ باسمه تعالى: : يجب إعادة الصلاة إذا أحرز أن السائل مني بل يجب إعادة الصوم إذا أحرز أنه مني عند الخروج، نعم لا يجب إعادة الصوم لو أحرز أن السائل مني بعد الصوم، و اللّٰه العالم.
(82)
و هل يجب الفحص للتأكد من أنه مني أو سائل آخر؟ باسمه تعالى: : لا يجب عليه الفحص بل يبني على الطهارة، و اللّٰه العالم.
(83)
من اغتسل للإحرام و غطى رأسه جاهلاً قبل عقدة الإحرام، هل يبطل غسله بدون وضوء؟ باسمه تعالى: : لا يبطل غسله، و اللّٰه العالم.