253باسمه تعالى: يعتبر في نكاح البكر إذن وليها سواء كان النكاح بعقد دائم أو بعقد منقطع و لا يصح النكاح بدون إذن وليها على الأحوط، و التي زالت بكارتها بالدخول بها و لو بوجه محرم تعد ثيباً، و اللّٰه العالم.
(917)
هل يجوز زواج المتعة من المشهورة بالزنا؟ باسمه تعالى: : الأحوط ترك التمتع بالمشهورة بالزنا، و اللّٰه العالم.
(918)
البكر التي مات أبوها، هل زواجها متعة يتوقف على إذن أحد أم الاذن ساقط؟ باسمه تعالى: : إذا كان جدها لأبيها حياً فتعتبر إجازته في نكاحها متعة أو دواماً على الأحوط وجوباً، و اللّٰه العالم.
(919)
هل تحتاج المرأة إلى عدة في الزواج الموقت إذا حصل الدخول دبراً فقط؟ باسمه تعالى: : نعم تحتاج إلى عدة وعدتها حيضتان تامتان، و اللّٰه العالم.
(920)
بالنسبة لجواز المتعة، لو تزوجت امرأة و لم أجامعها ثم افترقنا كم المدة التي تعتدها؟ باسمه تعالى: : ليس على الزوجة عدة مع فرض عدم الدخول و لو بمقدار الحشفة، و اللّٰه العالم.
(921)
لو وهب المتمتع المدة الباقية للمتمتع بها بعد الدخول بها، ثم عقد عليها في العدة بعقد جديد و بدون الدخول وهبها المدة الباقية، فهنا هل عليها إكمال العدة الأولى أم تعتد من جديد؟ باسمه تعالى: : عليها إكمال العدة الأولى و لا يجوز لها أن تتزوج برجل أجنبي إلّا بعد إكمال تلك العدة، و اللّٰه العالم.