254
(922)
امرأة تزوجت متعة و بعد تمامية العقد اعتدت و في اليوم الخامس من الحيض الثانية علماً أن حيضها سبعة أيام عقدت متعة على آخر و بعد تمامية العقد و الدخول اعتدت مرة أخرى بحيضتين كاملتين و مباشرة بعد تمامية هذه العدة تزوجت برجل ثالث دائماً، فما هو حكم الزواج الثالث دواماً؟ باسمه تعالى: : المرأة تحرم مؤبداً على من تزوج بها في عده المتعة كما في الرجل الثاني أو في عدة وطء الشبهة كما في الرجل الثالث و لا فرق بين كون المرأة جاهلة أو عالمة، و اللّٰه العالم.
(923)
إذا أخبر الزوج الثاني أنه وهب المدة للمرأة المذكورة قبل شهرين من انقضاء الأجل المضروب للنكاح المنقطع فاعتدت المرأة بعد انتهاء الأجل بحيضتين تامتين ثم بعد ذلك تزوجت من رجل ثالث من الشهر الرابع عند الرجل الواهب لكن لما كانت المرأة لا تعلم بالإبراء فهي ترى أنها تزوجت بعد انتهاء الأجل بحيضتين تامتين، فهل زواجها من الرجل الثالث صحيح أم لا؟ باسمه تعالى: : إذا كان الأمر كما فرض فزواجها من الرجل الثالث صحيح لمضي عدة وطء الشبهة التي تبدأ من حين الوطء الأخير، و اللّٰه العالم.
(924)
امرأة كانت في عدّة زواج منقطع تزوجت من رجل آخر بعقد منقطع أيضاً بعد حيضةٍ واحدة فقط جاهلة بالحكم و بعد علمها تركته، و بعد انقضاء حيضتين من وطء الثاني عاد لها الزوج الأول بعقد منقطع كذلك، فهل عودته لها شرعياً أم كان عليها أن تعتد وطأ الشبهة من الثاني؟ و هل للزوج الأول أن يعود لها بحال من الأحوال؟ باسمه تعالى: : مفروض المسألة تحرم المرأة على الأول و الثاني مؤبداً مع العقد و الدخول من كل منهما فإن العقد و الدخول وقع من الرجل الثاني في عدة نكاح الأول و وقع العقد و الدخول من الأول في عدة وطأ الشبهة من الرجل الثاني، و اللّٰه العالم.