246الفرض المذكور صحيحة؟ باسمه تعالى: : ليس عليها بأس في الفرض المذكور و النيابة عنها في الطواف و الصلاة صحيحة إذا لم تتمكن من البقاء إلى زمان طهرها، و اللّٰه العالم.
(893)
بنت ذهبت إلى العمرة فأدت أعمالها في أيام عادتها على غير علم من أن الاعمال لا تصح مع وجود العادة و تزوجت بعد ذلك، فما هو حكمها بالنسبة للعمرة و الزواج؟ باسمه تعالى: : المرأة باقية على إحرامها فيجب عليها العود لإتمام أعمال العمرة و الخروج من إحرامها الأول بالتقصير و العقد عليها كان باطلاً و إن كان الوطء جائزاً فيما سبق لكونه وطأ شبهة و يجوز لها تجديد العقد بعد الإحلال من إحرامها، و اللّٰه العالم.
(894)
إذا علمت المرأة مصادفة أيام حيضها لدخول مكة فهل يصح منها الإحرام و إذا لم يمكنها أداء العمرة مع علمها بذلك مع السابق فهل تستنيب؟ و لو أحرمت جهلاً أو نسياناً أو عمداً فما هو الحكم؟ باسمه تعالى: : لا بأس بالإحرام و إن علمت بمصادفة الحيض لزمان عمرتها فإن أمكنها البقاء حتى زمان انقطاع الدم و أداء العمرة وجب عليها التأخير و إلّا تستنيب للطواف و صلاته، و اللّٰه العالم.
(895)
إذا كانت ذات استحاضة كثيرة و اغتسلت للطواف فهل تكتفي بنفس الغسل لصلاته أم لا؟ باسمه تعالى: : الأحوط أن تغتسل و تتوضأ لصلاة الطواف و لا يضر الفصل، و اللّٰه العالم.
(896)
ماذا تصنع المستحاضة بالنسبة لوجوب المبادرة بعد الطهارة إلى الطواف أو الصلاة إذ قد لا يتيسر لها ذلك في الحرم فتغتسل (عادة) في سكنها أو تتوضأ ثم تذهب إلى الحرم للطواف و نحوه. (و في بعض الأحيان يحصل فاصل بمقدار ساعة