245مضطربة عند أكثر النساء، و هي الآن في اليوم السادس من عادتها و لم يقل الدم الذي عادة يكون خفيفاً في الأيام الأخيرة، لذا من المحتمل جدّاً أن يستمر خروج الدم أكثر من سبعة أيام، فهل المقدار الزائد يعتبر حيضاً أم استحاضة؟ باسمه تعالى: : إذا خرج الدم إلى خارج الفرج قليلاً فاستمر ثلاثة أيام و لو في فضاء الفرج و أكملت سبعة أيام ثم خرج الدم أيضاً فإن انقطع على العشرة و كان بصفات الحيض فالدم كلّه حيض و إن تجاوز العشرة فالدم بعد السبعة استحاضة و كذا إذا انقطع على العشرة و كان بعد العادة بصفات الاستحاضة، و اللّٰه العالم.
(889)
هل يجوز للحائض دخول مشاهد الأئمّة (عليهم السّلام) أعني الصحن الخارجي و كذلك المسجد الحرام و المسجد النبوي في مقدار التوسعة؟ باسمه تعالى: : لا بأس بدخول الحائض في صحون المشاهد المشرفة حتى الرواق و لا يجوز لها الدخول في المسجدين حتى في مقدار التوسعة، و اللّٰه العالم.
(890)
هل يجوز للمرأة الحائض الذهاب لأداء العمرة المفردة مع علمها بأنها لا تطهر من الحيض إلا بعد رجوعها إلى مكان بلدها و عليه أنها سوف تستنيب في أداء طواف العمرة و صلاته و كذا طواف النساء و صلاته؟ باسمه تعالى: : في مفروض السؤال لا بأس بذلك، و اللّٰه العالم.
(891)
و ما حكم من تعلم في بلدها في ما لو ذهبت إلى مكة في تلك الفترة بأنها سيطرقها الحيض قبل أداء أعمال العمرة و لا تطهر من حيضها إلّا بعد رجوعها إلى بلدها؟ و كذا من تظن أو تحتمل ذلك؟ باسمه تعالى: : يظهر جوابه مما تقدم، و اللّٰه العالم.
(892)
امرأة تعلم أنها تمر بأيام العادة و مع ذلك أحرمت لدخول مكة مع عزمها على الخروج قبل النقاء من الحيض فهل في هذا بأس عليها، و هل النيابة عنها في