247أو أقل أو أكثر للزحام أو للبعد و نحوه) .
باسمه تعالى: : لا يضر الفصل بمقدار الضرورة، و اللّٰه العالم.
(897)
وردت لكم فتوى بجواز إحرام الحائض مع علمها بأنها لن تستطيع أداء الاعمال بنفسها و هي محل ابتلاء لكثير من المكلفين، حبذا لو بينتم دليل هذه الفتوى ليطلع عليها أهل الفضل.
باسمه تعالى: : لا بأس للحائض أن تحرم للعمرة المفردة مع علمها المفروض لان لعدم تمكنها مباشرة من الطواف و صلاته بدلاً و هو النيابة فيهما و بالنتيجة هي متمكنة من العمرة المفردة كما هو مقتضى إطلاق بعض أدلة النيابة، و اللّٰه العالم.
في استمتاعات المحل
(898)
إذا أكمل المتمتع أعمال منى يوم العيد من الرمي و الذبح و الحلق و قبل الطواف و السعي، هل يحل له ما عدا الجماع من الاستمتاعات المرتبطة بالنساء؟ باسمه تعالى: : بعد القيام بالرمي و الذبح و الحلق يوم العيد يجوز له الاستمتاع بالزوجة ما عدا الجماع و إن كان الأحوط ترك الاستمتاع، و اللّٰه العالم.
(899)
في العمرة هل يحل الطيب بعد التقصير، أم يتوقف على طواف النساء و ركعتيه؟ باسمه تعالى: : لا يتوقف حل الطيب على طواف النساء، و اللّٰه العالم.
باب النكاح
عقد النكاح
(900)
رجل يريد الزواج من امرأة أبوه راضٍ (موافق) و أمه غير موافقة و تقول لست محلّلة إن أخذتها و أبوه موافق، فماذا يعمل؟ و لو عقد و أمه مصرة على الرفض