171بطابق واحد كالسرداب و الطابق المبني فوقه فلا خمس عليه و إن استغنى عن أحد الطابقين و إن كان البناء من طابق واحد ممكناً عادة فما يصرف في البناء من دون فرق بين أجور المواد و أجور العمال إن كان من مال مخمس فلا شيء عليه، و إن كان من أرباح السنة السابقة فيستثنى مقدار ما سوى الخمس منها و إن كان من أرباح هذه السنة فيجب تخميس القيمة الفعلية للطابق، و اللّٰه العالم.
(623)
نظراً لأن بعض المؤمنين متأكدين بأن الطابق الآخر سوف يخرج عن المئونة و يتعلق به الخمس و بما أن سعر تكلفة الطابق خمس و عشرون ألف دينار فيقومون بالتالي: يصرف خمسة عشر ألفاً أجور المواد من مال مخمّس و عشرة آلاف أجور العمال يدفعها من أرباح السنة و بالتالي عند مرور الحول لا يخمس شيء، فما هو مدى صحة ذلك؟ باسمه تعالى: : مفروض السؤال إذا كانت أجور العمال من أرباح سنة البناء فبما أن نسبة أجور العمال للقيمة الفعلية للطابق نسبة خمسين 25 فيجب تخميس خمسي القيمة الفعلية فقط، و اللّٰه العالم.
(624)
المعروف أن الإنسان لو اشترى من مال مخمس لا يتعلق به الخمس بهذا الشيء حتى لو زاد عن المئونة، لو فرضنا أن الإنسان اشترى شيئاً و كان متأكداً من أن هذا الشيء سوف يخرج عن المئونة، كما إذا أراد أن يشتري أو يبني منزلاً فيسكن في طابق و يؤجر الآخر لجعله دخلاً له أو لسداد ديونه أو لجعله مسكناً لمستقبل أبنائه. و نظراً لأن هذا الطابق سيمر عليه الحول و يصبح زائداً عن المئونة و يجب تخميسه فالمبلغ الذي سوف يخمس بعد سنة (بالقيمة الفعلية) سوف يكون مبلغاً كبيراً جدّاً فالسؤال:
أ) هل يجوز للإنسان عند أخذ القرض للبناء و قبل صرف المبلغ المخصص