172للطابق (الذي سيؤجر و يتعلق به الخمس) ، أن يخمس القرض ثم يصرفه في البناء حتى إذا مر عليه الحول (أي على الطابق المؤجر) لا يتعلق الخمس به و ذلك باعتبار أنه مبني من مال مخمس؟ ب) و هل يختلف الحكم فيما إذا كان القرض حكومي أو أهلي أو من دول كافرة؟ ج) إن كانت الإجابة بالجواز، هل يمكن للإنسان عند إخراج الخمس من القرض أن يعمل مداورة مع الحاكم الشرعي أو وكيله لكي يستفيد من هذا المبلغ في فترة البناء على أن يسدده على نحو الدين في فترة معينة؟ د) تارة يبني الإنسان المنزل مراعياً الحاجات الاساسية في المعيشة المناسبة للعرف و تارة أخرى يبني بمراعاة الكماليات الغير ضرورية، فهل يؤثر ذلك في الحكم أو المداورة باعتبار اختلاف قيمة البناء في الحالتين؟ ملاحظة: أرجو بيان رأي السيد الخوئي (قدّس سرّه) في هذه المسألة مع ملاحظة أننا ذكرنا مثال البيت في هذا الاستفتاء لكثرة الابتلاء به.
باسمه تعالى: : أ) نعم يمكنه التخلص من دفع خمس القسم الزائد على مئونته بقيمته الفعلية عند مرور حول عليه بتخميس مبلغ البناء أولاً فلا يجب عليه تخميسه مرةً أخرى، و اللّٰه العالم.
ب) إذا كان القرض من البنك الحكومي فيجب فيه الخمس مرتين مرة عند استلامه بقصد استنقاذ مجهول المالك و صرف هذا الخمس على الفقراء و مرة أخرى عند زيادته على المئونة أما إذا كان القرض من البنك الأهلي فلا يجب فيه إلّا واحد، و اللّٰه العالم ج) بالنسبة لسهم الامام و السادة يمكن نقله للذمة عن طريق المداورة مع الحاكم الشرعي أو وكيله و أما بالنسبة لخمس التصدق و هو الخمس الواجب إخراجه عن استلام القرض من البنك الحكومي بقصد استنقاذ مجهول المالك فإنه يجب صرفه على الفقراء و لا يصح نقله للذمة