146الحليب و كيف إذا كان هذا العمل بين فترة و أخرى و ليس عملي الرئيسي هو التجارة بل للمكسب لا أكثر؟ و هل هناك فرق بين شراء الواحدة إلى ثلاثة لغرض التغطية للعائلة؟ باسمه تعالى: : إذا اشترى البقر بمال مخمس و لم يكن بغرض التجارة وجب الخمس في نمائه المتصل أو المنفصل و إذا كان شراؤه للتجارة وجب الخمس حتى في زيادة قيمته السوقية و إن لم يبعه، سواء كانت التجارة بها مكسباً رئيسياً أو عوناً للمكسب للاتجار بالحليب فالبقر يكون رأس مال التجارة فيجري عليها حكمه فليس فيه الخمس، و اللّٰه العالم.
(546)
هل يجب الخمس على البقر و الغنم بالإضافة إلى الزكاة و إذا كانت الانعام أقل من النصاب فهل يجب عليها الخمس؟ باسمه تعالى: : إذا تملك الانعام بالإرث أو بعنوان الصداق في النكاح فلا خمس فيها و إنّما يجب فيها الزكاة إذا بلغت حد النصاب و حال عليها الحول من كونها سائمة و إذا حصلها من أرباح الكسب و التجارة تجب فيها الزكاة و الخمس و ما لم تبلغ حد النصاب يجب الخمس فقط فيما زاد عن المئونة، و اللّٰه العالم.
(547)
هل يجوز للشخص أن يستبدل المبالغ التي خمسها بمبالغ أخرى من كسبه الجديد كأن يستبدل الأوراق الصغيرة من المخمس بالأوراق الكبيرة من غير المخمس؟ باسمه تعالى: : لا بأس بذلك، و اللّٰه العالم.
(548)
إننى عندي رأس سنة و كل سنة يكون عندي فائض أؤدي حقه و قد احتجت إلى شراء قطعة بستان لأجل أن استفيد منها في مئونة سنتي فصرت مديناً و قد أصبحت إلى سداد هذا الدين لمدة غير معلومةٍ، فهل يجب عليّ الخمس فيما اشتريته لهذا الغرض و فيما أنفقت فيه لإصلاحه و عمرانه؟