147باسمه تعالى: يخمس قبل الأداء كل مبلغ يريد أداء الدين به إذا كان ما اشتراه بستاناً يريد بيع ريعة، و اللّٰه العالم.
(549)
ذكرتم في بعض الإجابات أن المقبوض بعنوان مجهول المالك من الأرباح يجب إخراج خمسه للفقراء و آخر فضل الأربعة الأخماس للحول وجب خمسه بينما كان السيد الخوئي (قدّس سرّه) يرى فيه النصف، فهل هذا من موارد الإجازة كشرط حال القبض فيرجع فيها إلى الحي باعتبار بطلان الوكالة يموت الموكل أم أن الإجازة للقبض فقط و النصف دفعه واجب للباقين على السيد الخوئي؟ باسمه تعالى: : لزوم إخراج النصف في فتاوى السيد (قدّس سرّه) لم يكن حكماً شرعياً كي يجب على العامي الباقي على تقليده (قدّس سرّه) دفع النصف بل كان من باب اشتراط الاذن في التصرف من قبله بدفع النصف فيرجع في الموضوع للحي و نحن نشترط الاذن في التصرف بدفع الخمس فعلاً و إخراج الخمس في الزائد عن مئونة السنة، و اللّٰه العالم.
فيما يستثني من الخمس
(550)
المال المخمس إذا أنفق في المئونة ثم حصل ربح جديد هل يستثني للمالك مقدار المال المخمس؟ باسمه تعالى: : إذا أنفق المال المخمس قبل الشروع في الاكتساب للسنة الجديدة فلا يستثني مقداره من الربح الجديد و إذا أنفقه بعد الشروع في الاكتساب جاز استثناء مقداره من الربح، و اللّٰه العالم.
(551)
يمنح حرس الثورة ألبسه نظامية للحراس الموظفين، فهل يتعلق الخمس بتلك الألبسة فيما إذا لم تستعمل تلك الألبسة لمدة سنة كاملة؟ باسمه تعالى: : لا يتعلق الخمس بهذه الألبسة المذكورة، و اللّٰه العالم.
(552)
ذهب مستخدم و ترك لفترة و حال عليه الحول دون أن يلبس، هل يجوز