145إلى العامل إلّا بعد أكثر من سنة، فهل تعتبر الأجرة أرباح سنة العمل أو سنة استيفاء الأجرة؟ و هل يوجد فرق بين أن يكون التأخير تماطلاً من صاحب العمل أو أن يكون متفق عليه بينهما؟ باسمه تعالى: : تحسب الأجرة من أرباح سنة العمل لا زمان الاستيفاء إلّا أنه لو صرف من أمواله المخمسة أو التي لا يتعلق بها الخمس أو استدان للمئونة في سنة العمل جاز له استثناء المقدار من الأجرة فلا خمس في ذلك المقدار و لا فرق بين صورتي المماطلة أو الاتفاق، و اللّٰه العالم.
(543)
شخصان ورثا من والدهما شقتين (يشتركان في ملكيتهما) حسب علمنا أنه لا خمس على المبلغ الذي يتم الحصول عليه بعد بيعهما و إن ترك المبلغ لأكثر من سنة. أحد الإخوة قام بشراء حصة أخيه من الشقتين بحيث أصبحت الشقتان ملك أحدهما بالكامل، بعد ما قام الأخير ببيع الشقتين في هذه الحالة هل هناك خمس على المبلغ الذي يتم الحصول عليه أم الخمس على حصة أخيه الذي اشتراه (إذا بقي المبلغ لأكثر من سنة) و لا خمس على حصته الأساسية التي ورثها؟ باسمه تعالى: : يجب عليه خمس قيمة الشقة التي اشتراها إذا بقي لسنة من حين تملك الشقة، و اللّٰه العالم.
(544)
أملك مبلغاً مخمساً فاشتريت بكل المبلغ بقرة أو بقرتان و نمت نماءً متصلاً أو منفصلاً أو معاً فإذا بعتها مع النماء، هل تخرج أموالي المخمسة و يخمس فقط الزائد إذا كان أو لم يكن زائداً، فهل تخمس؟ و إذا كان نصف المال المخمس أو بعضه اشتريت به هذه الابقار، فهل عند رأس السنة أجبره من الأموال إذا نقص سواء كان من الربح أو من المكاسب الأُخرى أو لا يجبر؟ باسمه تعالى: : لا يجبر من الربح، و اللّٰه العالم.
(545)
و هل هناك فرق بين كون شراء الابقار للتجارة أو فقط للاقتناء و زيادة