9أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني قال نعم و كذا غيرهم، و اللّٰه العالم.
(9)
هل أنّ الذي يعمل بالاحتياط يجب عليه أن يقلّد كي يعمل بالاحتياط أم لا يجب؟ باسمه تعالى: : يجب على تارك طريق الاجتهاد و التقليد أن يكون مقلّداً أو مجتهداً في جواز العمل بالاحتياط، و اللّٰه العالم.
(10)
إذا قال الفقيه: (في إطلاقه نظر، أو في إطلاقه إشكال) كما ورد في تعليقكم الشريف رقم 54 على مسألة 53 من مسائل الاجتهاد و التقليد في العروة و نظائرها فكيف يتمكن المقلد من تحديد موقفه العملي عند الابتلاء بالمسألة، بمعنى آخر ما قبل ذلك الإطلاق؟ باسمه تعالى: : يكون ما ذكر مورداً للاحتياط من قبل المكلف، و اللّٰه العالم.
(11)
القيد الذي توردونه أيدكم اللّٰه و يورده غيركم من الفقهاء لوجوب تقليد الأعلم و هو العلم بالاختلاف في الفتوى، و بحسب اطلاعنا القاصر فإن توافق الفقهاء في فتاواهم سواء المتقدمين أو المتأخرين أمر غير حاصل و الخلاف بينهم وارد، نعم بطبيعة الحال فانّ الخلاف بين الفقهاء في الفتوى أمر نسبي و لكنّه حاصل في الجملة و لا أقل من الاطمئنان النوعي بحصوله، فهل يكفي هذا الاطمئنان في تنجز الوجوب في حق المكلف بلزوم تقليد الأعلم (و إن لم يقف على عدم حصول الخلاف. . أو عدم تنجز العلم الإجمالي لعدم العلم بكون مسائل الخلاف واقعة في محل ابتلائه. عموماً: هذه المسألة محل أخذ و رد بين الأفاضل و المرجو تفضل سماحتكم بتنويرنا بالإجابة الشافية التفصيلية لرفع الإبهام و الاشتباه؟ تبعاً للمسألة المتقدمة: انّ العلم بالاختلاف في الفتوى تفصيلاً أو إجمالاً الذي يوجب تقليد الأعلم هو فيما إذا كانت مسائل الخلاف واقعة في محل ابتلاء المكلف. . و السؤال