10هو «هل أنّ المراد به الابتلاء الفعلي فقط أم الأعم منه و من المحتمل» ؟ باسمه تعالى: : لا بدّ من حصول العلم لدى المكلف بوجود الاختلاف بين أقوال المجتهدين في المسائل التي يبتلى بها المكلف و لو في طول الزمان و الاطمئنان بذلك كالعلم. و إن كان هذا العلم قد لا يحصل لجميع الأشخاص لقلة ابتلائهم بالمسائل، و اللّٰه العالم.
(12)
هل ترون صحة تقليد مجتهدين فيما يرجع إلى عمل واحد، مثلاً يقلد أحدهما الذي يرى لزوم تعدد الغسل في أنّ مقدار الكر حجماً (27 شبراً) و يقلد الآخر الذي يرى أنّ مقدار الكر (36) في كفاية التطهير به مرة واحدة؟ أو يقلد أحدهما في إجزاء غسل زيارة الإمام الحسين (عليه السّلام) عن الوضوء و يقلد الآخر في ثبوت هذا الغسل شرعاً؟ في فرض عدم علمه بالمخالفة بينهما؟ أو مع العلم بالمخالفة و قد أفتى الأعلم بجواز تقليد غير الأعلم؟ باسمه تعالى: : إذا استلزم العلم الإجمالي بالمخالفة العملية في الوقائع فلا يجوز. هذا لو كان كل منهما جائز التقليد بأن كان محتمل الأعلمية أو كانا متساويين، و اللّٰه العالم.
(13)
إذا قلد مجتهداً في مسائل معدودة فقط مثلاً هو مقلد للسيد الخوئي (قدّس سرّه) في حياته رجع لأحد المجتهدين في ثلاث أو أربع مسائل كان يراها الخوئي احتياطية، و هذا المجتهد قد توفي قبل أو بعد الخوئي، فالآن و مع اعتقاده بأنّ هذا المجتهد أعلم من الحي فهل يبقى على تقليده؟ مطلقاً أو خصوص تلك المسائل إذا ثبت أنّه أعلم من الحي و من الخوئي؟ باسمه تعالى: : إذا أحرز أنّ هذا المجتهد أعلم من الأحياء وجب البقاء على تقليده في المسائل الاحتياطية التي رجع إليه فيها، و اللّٰه العالم.
(14)
ما حدود الاطلاع المسوغ للعمل بالاحتياط المطلق؟ باسمه تعالى: : حد الاحتياط أن يعرف كيفيته بحيث يعلم بعد الإتيان به بأنّه أتى بوظيفته